الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: الأصل في المعاملات أنها على الإباحة ما لم يدل الدليل على المنع، فتدخل إجارة الرحا فيها.
الثاني: أن الرحا عين يمكن استيفاء منفعتها مع بقائها، فتجوز إجارتها.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
17] جواز استئجار الظئر للرضاع:
• المراد بالمسألة: الظئر: هي المرأة ذات اللبن، ترضع غير ولدها، وتسمى المرضعة (2).
والمقصود هنا: المرأة التي تؤخذ لإرضاع الطفل، فإنَّ استئجارها على هذه المنفعة جائز، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز](3). نقله عنه ابن القطان (4).
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على جواز استئجار الظئر للرضاع](5).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [وأجمع أهل العلم على جواز استئجار
(1)"المبسوط"(16/ 15)، "بدائع الصنائع"(4/ 180)، "الفتاوى الهندية"(4/ 461)، "المدونة"(3/ 425)، "التاج والإكليل"(7/ 534)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (7/ 16)، "الإتقان والإحكام"(2/ 85)، "الإنصاف"(6/ 25)، "كشاف القناع"(3/ 561)، "مطالب أولي النهى"(3/ 601 - 602، 614).
(2)
"الدر النقي"(3/ 537)، "تكملة البحر الرائق"(8/ 24).
(3)
"الإجماع"(ص 145)، "الإشراف"(6/ 296).
(4)
"الإقناع" لابن القطان (3/ 1567).
(5)
"الإفصاح"(1/ 293).
الظئر] (1).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [أجمع أهل العلم على استئجار الظئر](2).
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [واستئجار الظئر جائز بالكتاب، والسنة، والإجماع](3). ويقول أيضًا: [والسنة وإجماع الأمة دلَّا على جوازها -أي: إجارة الظئر-](4).
• الزيلعي (743 هـ) يقول لما ذكر المسألة: [وعليه إجماع الأمة](5).
• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [وكذلك الظئر -أي: استئجارها- بإجماع](6).
• مولى خسرو (885 هـ) يقول لما ذكر الجواز في المسألة: [وعليه انعقد الإجماع](7).
• المواق (897 هـ) يقول: [وأما الرضاع فقد جرى العمل على جوازه في مثل هذا، ولا خلاف فيه](8)
• الطُّوري (كان حيا: 1138 هـ) يقول بعد أن ذكر المسألة: [والإجماع في ذلك](9).
• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي](1078 هـ) يقول لما ذكر المسألة: [وعليه انعقد الإجماع](10).
• عليش (1299 هـ) يقول: [وأما الإرضاع فقد جرى العمل على جوازه في مثل هذا، ولا خلاف فيه](11).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [أجمع العلماء على استئجار
(1)"المغني"(8/ 73).
(2)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 282).
(3)
"مجموع الفتاوى"(30/ 243).
(4)
"مجموع الفتاوى"(30/ 199).
(5)
"تبيين الحقائق"(5/ 127).
(6)
"المبدع"(5/ 67).
(7)
"درر الحكام شرح غرر الأحكام"(2/ 232).
(8)
"التاج والإكليل"(7/ 527).
(9)
"تكملة البحر الرائق"(8/ 24).
(10)
"مجمع الأنهر"(2/ 387).
(11)
"منح الجليل"(7/ 466 - 467).