الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الظاهرية (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (2).
• وجه الدلالة: أن المداينة التي ذكرها اللَّه في الآية مشتملة على الأجل، ويدخل في المداينة السلم فهو نوع من أنواعها.
الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال:"من أسلف في تمر، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"(3).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة السلم الصحيحة، وبين ذكر الأجل فيها، وأقل أحوال ذكره هنا الدلالة على المشروعية.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
11] العلم بالأجل في المسلم فيه:
• المراد بالمسألة: المسلم فيه في عقد السلم لا بد أن يكون مؤجلا، وإذا حكم بتأجيله فلا بد أن يكون أجله معلوما للمتعاقدين، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن السلم الجائز: أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم، موصوف من طعام أرض لا يخطئ مثلها، إلى أجل معلوم. . .](4). نقله عنه أبو عبد اللَّه القرطبي (5).
(1)"المبسوط"(12/ 125 - 126)، "بدائع الصنائع"(5/ 212)، "الهداية مع فتح القدير"(7/ 86 - 87)، "المنتقى"(4/ 297)، "الذخيرة"(5/ 251)، "شرح مختصر خليل" لمحمد الأمين الشهير بـ "نصيحة المرابط"(4/ 162)، "الإنصاف"(5/ 98)، "معونة أولي النهى"(4/ 280 - 281)، "دقائق أولي النهى"(2/ 92)، "المحلى"(8/ 39).
(2)
البقرة: الآية (282).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
"الإجماع"(ص 134)، "الإشراف"(6/ 101).
(5)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 378).
• ابن العربي (543 هـ) يقول: [وأما الشرط الخامس: وهو أن يكون الأجل معلوما، فلا خلاف فيه بين الأمة](1). نقله عنه أبو عبد اللَّه القرطبي (2).
• ابن عبد البر (463 هـ) يقول بعد أن ذكر أثر ابن عمر وهو قوله: [لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف، بسعر معلوم، إلى أجل مسمى، ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه، أو تمر لم يبد صلاحه](3) قال: [قد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق الفقهاء على ذلك، إذا كان المسلم فيه موجودا في أيدي الناس من وقت العقد إلى حلول الأجل، واختلفوا فيما سوى ذلك](4). وهذا يدل على حكاية الاتفاق على ما جاء في أثر ابن عمر، ومنها: معلومية الأجل.
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن السلم يصح بستة شرائط: أن يكون في جنس معلوم، وصفة معلومة، ومقدار معلوم، وأجل معلوم. . .](5). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (6).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [لا بد من كون الأجل معلوما. . .، ولا نعلم في اشتراط العلم -في الجملة- اختلافا](7).
• العيني (855 هـ) يقول: [وأشار إلى الخامس -أي: الشرط الخامس من شروط السلم- بقوله: (وأجل معلوم) وهذه خمسة متفق عليها](8).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (9).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يسلفون في الثمار
(1)"القبس"(2/ 833).
(2)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 381).
(3)
أخرجه مالك في "الموطأ"(2/ 644).
(4)
"الاستذكار"(6/ 384).
(5)
"الإفصاح"(1/ 303).
(6)
"حاشية الروض المربع"(5/ 6).
(7)
"المغني"(6/ 403).
(8)
"البناية"(8/ 347).
(9)
"المحلى"(8/ 39).