الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة من الحديثين:
أن النبي صلى الله عليه وسلم علق صحة البيع على الملك، فدل على أنه شرط من شروطه، وما ليس عند المرء فإنه لا يملكه.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
37] صحة بيع العبد المأذون له:
• المراد بالمسألة: العبد المكلف إذا أذن له سيده فى المتاجرة، فإنه يجوز له ذلك، في حدود ما أذن له، من غير زيادة أو نقصان، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن العبد العاقل البالغ المأذون له في التجارة، جائز له أن يبيع ويشتري، فيما أذن له فيه مولاه](1). نقله عنه ابن القطان (2).
• الكاساني (587 هـ) يقول: [. . . ينفذ بيع العبد المأذون، بالإجماع](3).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [وأما العبد المأذون له، فيصح تصرفه في قدر ما أذن له فيه، لا نعلم فيه خلافا](4).
• الرافعي (5)(623 هـ) يقول: [وإن أذن له سيده فى التجارة تصرف بالإجماع](6). نقله عنه الشربيني (7).
• الرملي (1004 هـ) يقول: [وإن أُذِن له في التجارة -من السيد أو من يقوم
(1)"مراتب الإجماع"(ص 156) و (ص 264).
(2)
"الإقناع" لابن القطان (3/ 1688).
(3)
"بدائع الصنائع"(5/ 135).
(4)
"المغني"(6/ 350).
(5)
عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي، له مؤلفات محررة في مذهبه، وهو أحد الشيخين اللذين يعتمد على أقوالهما في تصحيح المذهب، من آثاره:"فتح العزيز شرح الوجيز"، "المحرر"، "شرح مسند الشافعي". توفي عام (623 هـ). "طبقات السبكي"(8/ 281)، "طبقات أبو شهبة"(2/ 75).
(6)
"فتح العزيز"(9/ 120).
(7)
"مغني المحتاج"(2/ 516).