الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6] جواز اشتراط الخيار ثلاثة أيام بلياليها:
• المراد بالمسألة: إذا تبايع المتبايعان السلعة، واشترط أحدهما على الآخر أنه بالخيار ثلاثة أيام، ولم تكن السلعة من الربويات، ولا سلما، أو كانت مما يتلف عادة في هذه المدة، وتراضيا على هذا الشرط، فإن هذا الشرط جائز وصحيح، بإجماع العلماء (1).
• من نقل الإجماع:
• المروزي (2)(292 هـ) يقول: [لو أن رجلا اشترى عبدا على أن البائع والمشتري فيه بالخيار ثلاثة أيام، فالبيع جائز، في قول العلماء كلهم، والخيار ثابت](3).
• الطبري (310 هـ) يقول: [وعلة من جوَّز -أي: مطلقا ثلاثة وغيرها- ولم يجعل لذلك حدًّا، إجماع الحجة على أن اشتراط الخيار جائز في ثلاثة أيام](4).
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن البيع بخيار ثلاثة أيام بلياليها جائز](5). نقله عنه ابن القطان (6).
• النووي (676 هـ) يقول: [الأمة مجمعة على جواز شرط الخيار ثلاثة أيام](7).
• ابن القيم (751 هـ) يقول: [الأمة مجمعة على جواز اشتراط الرهن،
(1) تنبيه: الإجماع في المسألة إنما هو إجماع على أقل ما قيل فيها، إذ من العلماء من قال: بأنه مختلف باختلاف السلعة، ولا يقتصر فيه على الثلاث فقط وهم المالكية. ومن العلماء من قال: بأنه يجوز أن يزيد على ثلاثة أيام، حتى وإن طالت المدة ما دامت أنها معلومة، وهم الحنابلة.
(2)
أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم أبو بكر الأموي المروزي، ولد بعد المائتين، إمام حافظ، تولي قضاء حمص، له مصنفات منها:"كتاب العلم"، "مسند عائشة". توفي عام (292 هـ). "تاريخ بغداد"(4/ 304)، "سير أعلام النبلاء"(13/ 527).
(3)
"اختلاف العلماء"(ص 255 - 256).
(4)
"اختلاف الفقهاء"(ص 63).
(5)
"مراتب الإجماع"(ص 152).
(6)
"الإقناع" لابن القطان (4/ 1723).
(7)
"المجموع"(9/ 225).
والكفيل، والضمين، والتأجيل، والخيار ثلاثة أيام، ونقد غير نقد البلد] (1). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (2).
• البابرتي (786 هـ) يقول لما ذكر صور خيار الشرط: [وجائز بالاتفاق: وهو أن يقول: على أني بالخيار ثلاثة أيام فما دونها](3).
• العيني (855 هـ) يقول: [لو قال أحدهما: البيع جعلتك بالخيار ثلاثة أيام صح بالإجماع](4).
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [يجوز إلحاق خيار الشرط بالبيع، لو قال أحدهما بعد البيع ولو بأيام: جعلتك بالخيار ثلاثة أيام، صح بالإجماع](5).
• الشربيني (1004 هـ) يقول: [(لهما) أي: لكل من المتعاقدين (ولأحدهما شرط الخيار) على الآخر المدة الآتية -وهي ثلاثة أيام- مع موافقة الآخر، بالإجماع](6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن حَبان بن منقذ (7) كان سُفِع في رأسه مأمومة، فثقلت لسانه، وكان يخدع في البيع، فجعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مما ابتاع، فهو بالخيار ثلاثا، وقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"بع، وقل: لا خلابة" فسمعته يقول: لا خيابة (8).
الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع شاة مصراة فهو
(1)"إعلام الموقعين"(2/ 250).
(2)
"حاشية الروض المربع"(4/ 393).
(3)
"العناية"(6/ 299).
(4)
"البناية"(8/ 55). وقد نقله عن "المجتبى" ولم يتضح للباحث من هو صاحب الكتاب.
(5)
"فتح القدير"(6/ 300).
(6)
"مغني المحتاج"(2/ 410).
(7)
حَبَّان بن منقذ بن عمرو الأنصاري الخزرجي المازني، صحابي شهد أحدا وما بعدها، توفي في خلافة عثمان. "الاستيعاب"(1/ 318)، "أسد الغابة"(1/ 666)، "الإصابة" (2/ 11). وقد سبق الإشارة إلى الخلاف: هل هو الذي وقعت له القصة أم والده منقذ.
(8)
أخرجه الحميدي في "مسنده"(662)، (2/ 292)، وابن الجارود في "المنتقى"(567)، (1/ 146)، والبيهقي في "الكبرى"(10238)، (5/ 273). وضعفه النووي في "شرح صحيح مسلم"(10/ 177).