الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل بئر حريما محددة بحسب الحاجة، فدل على أن أصل الحريم مشروع، وإن اختلفت الأحاديث في التحديد.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
10] منع الإمام من التصرف في الأرض المحياة التي ليس فيها معادن:
• المراد بالمسألة: من شروط الإحياء: أن تكون الأرض مواتا لا يملكها أحد من الناس، فإذا أحيا الأرض شخص، وليس فيها معادن، فإنها تكون ملكه، ولا يجوز للإمام أن ينتزعها منه، ولا كذلك أن يقطعها شخص آخر، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن من ملك أرضا محياة ليست معدنا، فليس للإمام أن ينتزعها منه، ولا أن يُقطعها غيره](1). نقله عنه ابن القطان (2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة
= (4/ 109)، والبيهقي في "الكبرى"(11650)، (6/ 155). قال الدارقطني:[الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم]. ورجح المرسل عبد الحق الأشبيلي في "الأحكام الوسطى"(3/ 203)، وفيه ابن أبي جعفر وهو ضعيف. ينظر:"نصب الراية"(4/ 292).
(1)
"مراتب الإجماع"(ص 170).
(2)
"الإقناع" لابن القطان (3/ 1634).
(3)
"تبيين الحقائق"(6/ 34)، "الجوهرة النيرة"(1/ 363)، "لسان الحكام"(ص 404)، "المدونة"(4/ 473)، "المنتقى"(6/ 278)، "التاج والإكليل"(7/ 602)، "الأم"(4/ 42)، "روضة الطالبين"(5/ 278)، "كفاية الأخيار"(ص 301)، "التوضيح"(2/ 796)، "كشاف القناع"(4/ 185)، "مطالب أولي النهى"(4/ 178).
تنبيه: العلماء لا ينصون على هذه المسألة بعينها لكن موافقتهم للإجماع تفهم من اشتراط عدم الملك للأرض الموات.