الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: أن اللَّه أباح إجارة الظئر، بل ليس في القرآن إجارة منصوصة غيرها، وقد أجمع العلماء عليها، وهي إجارة عين تستوفى مع بقاء أصلها (1).
الثاني: جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبَّل حديقة أسيد بن حضير ثلاث سنين وأخذ الأجرة فقضى بها دينه (2). قال ابن القيم: [والحديقة: هي النخل، فهذه إجارة الشجر لأخذ ثمرها، وهو مذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا يعلم له في الصحابة مخالف، واختاره أبو الوفاء ابن عقيل من أصحاب أحمد، واختيار شيخنا](3). والثمرة عين وليست منفعة.
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
3] معرفة المنفعة والأجرة في الإجارة:
• المراد بالمسألة: إذا أراد المستأجر أن يستأجر دارا، وكانت معروفة له، سواء كانت المعرفة بالرؤية أو بالوصف المنضبط، وحُددت مدة الإجارة، بالأيام، أو بالأشهر، أو بالسنين، والأجرة محددة كذلك، سواء كان منصوصًا عليها في العقد، أم متعارفًا عليها، فإن الإجارة صحيحة، بل لا تصح إلا بذكرهما، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إجازة أن يكتري الرجل من الرجل دارا معلومة قد عرفاها، وقتا معلوما، بأجر معلوم](4). نقله عنه ابن القطان (5).
(1)"زاد المعاد"(5/ 826).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
"زاد المعاد"(5/ 825).
(4)
"الإشراف"(6/ 286)، "الإجماع"(ص 144)، على أنه وقع اختصار في العبارة في كتاب "الإجماع"، فلم يذكر [قد عرفاها، وقتا معلوما].
(5)
"الإقناع" لابن القطان (3/ 1566)، ولم يذكره على أنه إجماع مستقل، وإنما بعد أن ذكر الإجماع على المشروعية، قال:[وهي -أي: الإجارة - أن يكتري الرجل من الرجل. . .] فلعله سَقْط من الناسخ، أو اختصار في العبارة، كانت به العبارة مختلة.
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما، لا نعلم في ذلك خلافا](1). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (2).
• أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) يقول: [الذي لا يجوز عند الجميع أن تكون المدة مجهولة، والعمل مجهولا غير معهود، لا يجوز حتى يعلم](3).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [(معرفة الأجرة بما يحصل به معرفة الثمن) قياسا عليه، ولا نعلم في ذلك خلافا](4).
• العيني (855 هـ) يقول: [(ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة، والأجرة معلومة) وهذان لا خلاف فيهما](5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يُبيِّن له أجره"(6).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤجر أن يبلغ الأجير أجره، ولو كان غير واجبٍ ذكر الأجرة في العقد، لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
الثاني: القياس على البيع: فكما أنه يشترط معرفة العين والثمن في البيع، فكذلك في الإجارة؛ إذ هي نوع من أنواع البيع (7).
الثالث: أن الجهالة في المنفعة والأجرة مفضية إلى المنازعة التي تمنع من التسليم والتسلم، فلا يحصل المقصود من العقد، فكان العقد عبثا لخلوه عن
(1)"المغني"(8/ 14).
(2)
"حاشية الروض المربع"(5/ 298).
(3)
"الجامع لأحكام القرآن"(13/ 275).
(4)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 275).
(5)
"البناية"(10/ 226).
(6)
أخرجه أحمد في "مسنده"(11565)، (18/ 116)، وأبو داود في "المراسيل"(181)، (ص 167)، والبيهقي في "الكبرى"(11432)، (6/ 120). وفيه انقطاع كما قال البيهقي:[وهو مرسل بين إبراهيم وأبي سعيد]. وقال أبو زرعة: [الصحيح موقوف عن أبي سعيد؛ لأن الثوري أحفظ]. "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 376).
(7)
"دقائق أولي النهى"(2/ 242).