الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المشتري، بمثل الثمن الذي اشتراه به، لا بزيادة؛ للتخلص من ضرر المشاركة والمقاسمة، وهذا ثابت بالسنة المستفيضة، وإجماع العلماء] (1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن هذا هو تمام العدل والقسط الذي يرفع الظلم عن المتعاقدين، أن يأخذ الشقص من غير زيادة، حتى لا تحصل المضارَّة لصاحبه البائع الذي رغب بالبيع، ولا للشفيع فيزاد عليه بالثمن.
الثاني: أن هذا الثمن هو الذي وقع عليه التراضي، وهو الذي يقطع النزاع بينهما؛ وذلك أن البائع قد رضي به لما باع المشتري، والشفيع لما علم بالحق طلب الشفعة، ولا يحق له المطالبة وهو ليس عنده هذا الثمن، فدل على تراضيهما عليه.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
14] لزوم إقالة البائع بعد طلب الشفيع الشفعة:
• المراد بالمسألة: إذا اشترك شريكان في أرض مشاعة بينهما، باع أحدهما نصيبه، فلما علم أن صاحبه له الرغبة في المطالبة بالشفعة، أراد من المشتري أن يقيله من البيع الذي وقع بينهما، فأقاله، فإنه ليس للمشتري أن يمتنع من الإقالة، ولا للبائع أن يمنع شريكه من الشفعة، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن عبد البر (463 هـ) لما ذكر قول الإمام مالك وهو [من باع حصته من أرض أو دار مشتركة، فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة، استقال
(1)"مجموع الفتاوى"(28/ 97).
(2)
"المبسوط"(14/ 107)، "بدائع الصنائع"(5/ 27)، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام"(2/ 811 - 812)، "التلقين"(2/ 454)، "الكافي" لابن عبد البر (ص 439)، "بداية المجتهد"(2/ 195)"الإقناع" للماوردي (ص 116 - 117)، "فتح الوهاب شرح منهج الطلاب"(3/ 140)، "تحفة المحتاج"(6/ 67 - 68).
المشتري، فأقاله. قال: ليس ذلك له، والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به]. قال بعده:[أجمعوا على أنه ليس للمشتري أن يمتنع من ذلك، ولا للبائع، فالإقالة لا تقطعها عند من يجعلها بيعا مستأنفا، وعند من يجعلها فسخ بيع؛ لأن في فسخه البيع فسخا للشفعة](1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، والحنابلة (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من المعقول، وهو:
أن حق الشفيع قد وجب في الشقص المشترى، وثبت له الخيار في أخذه أو تركه، فلم يكن للمشتري والبائع أن يسقطا حقه منه بالإقالة ولا بغيرها (3).
• المخالفون للإجماع:
ذكرت رواية عن الإمام أحمد في بطلان الشفعة للشفيع، وقد اختلف علماء المذهب في توجيه هذه الرواية:
فمنهم من قال بأنها على ظاهرها. وهم: السامرِّي (4) والحارثي (5).
(1)"الاستذكار"(7/ 78)، وقد وقع تصحيف في بعض الكلمات، وقد صححتها من النسخة التي بتحقيق د/ التركي (17/ 652).
(2)
"فتح القدير"(6/ 492)، "الدر المختار"(6/ 238 - 239)، "الفتاوى الهندية"(5/ 194)، "أسنى المطالب"(2/ 366)، "تحفة المحتاج"(6/ 62)، "مغني المحتاج"(3/ 379)، "المغني"(7/ 467)، "الإنصاف"(6/ 287 - 288)، "كشاف القناع"(4/ 153 - 154).
(3)
"المنتقى"(6/ 241)، وينظر:"المغني"(7/ 467).
(4)
محمد بن عبد اللَّه بن الحسين السامري الحنبلي، ولد عام (535 هـ) برع في الفقه والفرائض، له مصنفات مشهورة، منها:"المستوعب"، "الفروق". توفي عام (616 هـ). "ذيل طبقات الحنابلة"(2/ 121)، "شذرات الذهب"(5/ 70).
(5)
مسعود بن أحمد بن مسعود أبو محمد وأبو عبد الرحمن سعد الدين الحارثي، ولد عام (653 هـ) المحدث الحافظ، كان سنيا أثريا عالما بالحديث وفنونه، حسن الكلام عليه، درس ورأس الحنابلة في وقته، من آثاره:"شرح قطعة من المقنع". توفي عام (711 هـ). "ذيل طبقات الحنابلة"(2/ 362)، "شذرات الذهب"(6/ 29)، "المذهب الحنبلي" للتركي (2/ 316).