الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحيوان] (1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (3).
• وجه الدلالة: هذه الآية تفيد أن الأصل في البيع أنه على الحل، ما لم يأت دليل يدل على المنع، فيدخل فيها بيع الصوف المنفصل عن الحيوان.
الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، أو يباع صوف على ظهر، أو سمن في لبن، أو لبن في ضرع"(4).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصوف، وقيد النهي بما إذا كان على ظهر البهيمة، فدل بمفهومه على جوازه إذا كان منفصلا عنها.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
60] منع بيع عسب الفحل:
• المراد بالمسألة: عَسْب الفحل يطلق في أصل اللغة: على ضرابه وعلى مائه، ثم أُريد به الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، وهذا من باب تسمية الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه، وهذا مستعمل عند العرب، كما قالوا للمزادة راوية، وإنما الراوية البعير الذي يستقى عليه. وكأنه سمي عسبا؛ لأن الفحل يركب العسيب إذا سَفِد (5).
(1)"الإفصاح"(1/ 297).
(2)
"المبسوط"(12/ 195)، "بدائع الصنائع"(5/ 148)، "تبيين الحقائق"(4/ 46)، "المدونة"(3/ 59)، "المنتقى"(4/ 248)، المهذب مع المجموع" (9/ 397)، "أسنى المطالب" (2/ 20)، "مغني المحتاج" (2/ 360)، "المحلى" (7/ 294).
(3)
البقرة: الآية (275).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
ينظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (1/ 155)، "مشارق الأنوار"(2/ 101)، "الفائق" =
ويطلق في اصطلاح الفقهاء على معنيين، هما:
الأول: كراء الفحل للضراب.
الثاني: بيع ضراب الفحل أو مائه (1).
ولعل المراد بالمسألة المعنى الأول دون الثاني؛ إذ لم يحك الإجماع إلا ابن هبيرة وقد فسره بالمعنى الأول.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع عسب الفحل، وهو: أن يستأجر فحل الإبل، أو البقر، أو الغنم، أو غيرها لينزو على الإناث، مكروه](2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عَسْب الفحل"(3).
الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث"(4).
الثالث: أن بيع الضراب أو إجارته يترتب عليه عدة محاذير، منها: أن ضرابه غير معلوم، ثم هو غير مقدور على تسليمه، وكذا أيضا غير متقوم، وكل واحدة من هذه كافية في تحريمه (5).
• المخالفون للإجماع:
هذه المسألة وقع الخلاف فيها بين العلماء على أقوال (6):
= (2/ 428)، "النهاية"(3/ 234)، "لسان العرب"(1/ 598 - 599).
(1)
ينظر: "التاج والإكليل"(6/ 227)، "روضة الطالبين"(3/ 396)، "الإنصاف"(4/ 301)، و (6/ 26)، "نيل الأوطار"(5/ 174).
(2)
"الإفصاح"(1/ 295).
(3)
أخرجه البخاري (2284)، (ص 426).
(4)
أخرجه مسلم (1565)، (3/ 970).
(5)
ينظر: "نيل الأوطار"(5/ 174).
(6)
ذكرت الخلاف في المسألة بناء على المذاهب وليس على اختلاف الأقوال، خلافا للأصل؛ لأن هذا في نظر الباحث أضبط في هذه المسألة لوجود التفصيل في كل مذهب، وكذلك لوجود الخلط عند بعض الباحثين بين البيع والإجارة، وأتبعت كل مذهب من =
القول الأول: قول الحنفية، وابن حزم من الظاهرية: أن بيع عسب الفحل وإجارته على التحريم (1).
القول الثاني: قول المالكية: إن كان يعطيه ثمنا على أن يحمل فحله على ناقة المشتري مدة غير محددة، إلى أن تحمل مثلا، فهذا لا يجوز. وإذا استأجره على أن ينزيه على ناقته أكواما معدودة يسيرة تتأتى منه في وقت أو أوقات فلا بأس في هذا. وحملوا النهي الوارد على الحالة الأولى، أو على التنزيه (2). والكراهة قال بها من الصحابة: أبو سعيد الخدري، والبراء بن عازب (3)(4).
القول الثالث: قول الشافعية: إن كان الثمن على أنه بيع فهو باطل قطعا، وإن كان على أنه إجارة فعندهم روايتان: الأصح أنه لا يصح. والثانية: أنه يجوز مع الكراهة (5).
القول الرابع: قول الحنابلة: لا يجوز بيع عسب الفحل وهو ضرابه بلا نزاع عندهم، أما إجارته: فالمشهور والذي عليه أكثر الأصحاب عدم الجواز أيضا، وخرج أبو الخطاب وجها بالجواز، وهو احتمال عند ابن عقيل (6). وقال به -أي:
= المذاهب الأربعة بأقوال الأئمة الموافقين في المسألة من الصحابة والتابعين.
(1)
"مختصر اختلاف العلماء"(4/ 102)، "بدائع الصنائع"(5/ 139)، "تبيين الحقائق"(5/ 124)، "المحلى"(7/ 16 - 17).
(2)
"المنتقى"(5/ 22)، "جامع الأمهات"(ص 349)، "الذخيرة"(5/ 413 - 414).
(3)
البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي أبو عمارة، استصغره النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فرده، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم أربع أو خمس عشرة غزوة، افتتح الري عام (24 هـ) شهد غزوة تستر، ثم نزل الكوفة، ومات بها عام (72 هـ). "الاستيعاب"(1/ 156)، "أسد الغابة"(1/ 362)، "الإصابة"(1/ 278).
(4)
"الإشراف"(6/ 327)، "عمدة القاري"(12/ 106).
(5)
"الحاوي الكبير"(5/ 324 - 325)، "الوسيط"(4/ 158)، "روضة الطالبين"(3/ 395 - 396)، "مغني المحتاج"(2/ 378 - 379).
(6)
"المغني"(6/ 302 - 303)، و (8/ 130)، "المبدع"(4/ 29)، "شرح الزركشي"(2/ 86)، "الإنصاف"(4/ 301)، و (6/ 26).
والذي نقل عن الإمام أحمد الكراهة. وزاد بعضهم: جدا. واختلف في تأويل كلام =