الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: أن لفظة المنع تقتضي أن لا يكون ما وقع عليه البيع موجودًا؛ لأن المنع منع الوجود، فهذا يدل بالمفهوم على أن ما وجد وظهر فإنه يجوز بيعه، وإلا فإنه يدخل في المنع.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
13] جواز بيع الحب الذي لم يشتد مع الأرض والثمرة التي لم يبدو صلاحها مع النخل:
• المراد بالمسألة: الحب الذي لم يشتد إذا باعه تبعًا للأرض ولم يبعه استقلالا، ومثله الثمرة التي لم يبدو صلاحها إذا باعها مع النخل أو الشجر، فإنه باتفاق العلماء يجوز هذا البيع.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا باع أصول نخل لا تمر فيها، أن البيع صحيح، وكذلك اتفقوا على صحة البيع للأصول وفيها تمر بارز](1).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع على ثلاثة أضرب. . .، الثاني: أن يبيعها مع الأصل، فيجوز بالإجماع](2). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (3).
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [والمبتاع هنا: قد اشترى الثمر قبل بدو صلاحه، لكن تبعًا للأصل، وهذا جائز، باتفاق العلماء](4). ويقول أيضًا: [يجوز بالسنة والإجماع. . .، ابتياع الشجر مع ثمره الذي لم يبدو صلاحه، وابتياع الأرض مع زرعها الذي لم يشتد حبه](5).
• الزركشي (772 هـ) يقول: [أما بيعها -أي: الثمرة- مع أصلها، فيجوز إجماعًا](6).
(1)"الإفصاح"(1/ 284).
(2)
"المغني"(6/ 150).
(3)
"حاشية الروض المربع"(4/ 546).
(4)
"مجموع الفتاوى"(30/ 224).
(5)
"مجموع الفتاوى"(29/ 82)، "الفتاوى الكبرى"(4/ 50).
(6)
"شرح الزركشي"(2/ 40).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول لما تكلم عن ثمرة النخل المؤبر وغير المؤبر: [والبيع صحيح باتفاق أهل العلم، والنهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، والمراد بها المستقلة، وهنا الثمرة متابعة للنخل، فتدخل تبعًا](1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (3).
• وجه الدلالة: هذه الآية تدل على أن الأصل في البيع أنه على الإباحة ما لم يأت دليل يدل على المنع، فيدخل في ذلك النخل والشجر.
الثاني: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع نخلا قد أُبرت، فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع"(4).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث لمن تكون الثمرة بعد بيع النخلة، فدل على أن بيع النخلة جائز لا إشكال فيه.
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية عندهم، فقالوا: لا يجوز بيع الثمرة مع أصلها. قال المرداوي: [وقيل: لا يجوز، وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجماعة، وأطلقهما في المحرر](5).
(1)"حاشية الروض المربع"(4/ 539).
(2)
"الهداية"(6/ 283)، "البحر الرائق"(5/ 322)، "رد المحتار"(4/ 553 - 554)، "الاستذكار"(6/ 310)، "الذخيرة"(5/ 156 - 157)، "الإتقان والإحكام"(1/ 287)، "الأم"(3/ 40)، "المهذب"(11/ 22 - 23)، "تحفة المحتاج"(4/ 463)، "المحلى"(7/ 339).
(3)
البقرة: الآية (275).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
"الإنصاف"(5/ 65).