الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث"(1).
• وجه الدلالة: أن المقصود بكسب الحجام ما يكتسبه من الحجامة نفسها، فدل بالمفهوم على جواز كسبه من غير الحجامة.
الثاني: أن ما عدا الحجامة أمور تدعو الحاجة إليها، وهي منافع مباحة، فجازت الإجارة فيها، وأخذ الأجر عليها، كسائر المنافع المباحة (2).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
9] جواز استئجار الآدمي:
• المراد بالمسألة: من استأجر حرا، أو عبدا من سيده، للعمل بأجرة مسماة، سواء كان لعمل معين في مدة معينة، أو لعمل في الذمة، فذلك جائز إذا توفرت شروط الإجارة، بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [يجوز استئجار الآدمي، بغير خلاف بين أهل العلم](3).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [لا خلاف بين أهل العلم، في جواز استئجار الآدمي](4).
• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [يجوز للآدمي أن يؤجر نفسه، بغير خلاف](5).
= تنبيه: أكثر العلماء على أن الاستئجار على الحجامة جائز مع الكراهة، إلا رواية عن الإمام أحمد أنه على التحريم، وهو اختيار ابن حزم الأندلسي. فعلى هذا فالجمهور يقولون بجواز استئجاره على غير الحجامة من باب أولى.
(1)
سبق تخريجه.
(2)
ينظر في الأدلة: "المحلى"(7/ 17)، "شرح الزركشي"(2/ 190).
(3)
"المغني"(8/ 35).
(4)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 375، 461).
(5)
"المبدع"(5/ 89).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: "استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلًا من بني الدِيْل، ثم من بني عبد بن عدي، هاديًّا خريتا -الخريت: الماهر بالهداية- قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث، فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فهيرة، والدليل الديلي، فأخذ بهم أسفل مكّة، وهو طريق الساحل"(2).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه استأجرا هذا الرجل ليدلهما الطريق، فدل على جواز استئجار الآدمي.
الثاني: عن يعلى ابن مُنْية (3) رضي الله عنه قال: آذن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالغزو، وأنا شيخ كبير، ليس لي خادم، فالتمست أجيرا يكفيني، وأُجْري له سهمه، فوجدت رجلًا، فلما دنا الرحيل أتاني، فقال: ما أدري ما السهمان، وما يبلغ سهمي! فسم لي شيئًا، كان السهم أو لم يكن؟ فسميت له ثلاثة دنانير، فلما حضرت غنيمته، أردت أن أُجري له سهمه، فذكرت الدنانير، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره، فقال: "ما
(1)"المبسوط"(15/ 76)، "الفتاوى الهندية"(4/ 434)، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام"(1/ 651 - 652)، "عقد الجواهر الثمينة"(2/ 843)، "منح الجليل"(8/ 3)، "روضة الطالبين"(5/ 208)، "أسنى المطالب"(2/ 7)، "مغني المحتاج"(3/ 440)، "المحلى"(7/ 4).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي الحنظلي أبو خلف حليف قريش، يقال له: ابن مُنْية، وهي أمه، وقيل: أم أبيه، له رواية، استعمله أبو بكر على حلوان في الردة، ثم عمل لعمر على بعض اليمن، ثم عمل لعثمان على صنعاء اليمن، شهد صفين مع علي، كان من أجواد الصحابة ومتموليهم، بقي إلى قريب من الستين، "أسد الغابة"(5/ 486)، "سير أعلام النبلاء"(3/ 100)، "الإصابة"(6/ 685).