الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منهم: أبو موسى الأشعري، وابن عباس، وجابر بن زيد، ومجاهد، وابن سيرين، والضحاك (1)، وعطاء، وإبراهيم النخعي، وابن جرير الطبري، وهو قول الظاهرية، وقول عند الحنفية (2).
واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:
الأول: الآية التي استدل بها الجمهور، وقالوا: بأن الأمر فيها للوجوب، جريا على الأصل في باب الأمر (3).
الثاني: القياس على النكاح: فكما أنه واجب فيه، فكذلك البيوع، بجامع المعاوضة في كل منهما (4).
النتيجة:
صحة الإجماع على مشروعية الإشهاد على البيع، وكذلك على من باع أو ابتاع ولم يشهد فإن العقد صحيح؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
أما الإجماع على أن الإشهاد على الندب فلا يصح؛ لثبوت الخلاف فيها.
وعليه فتكون عبارة ابن حزم أدق في حكاية الإجماع.
105] جواز وقوع البيع في غير المسجد:
• المراد بالمسألة: إذا وقع التبايع بين المتبايعين في أي مكان خارج المسجد، فإن العقد جائز وصحيح، إذا توفرت باقي الشروط والأركان، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن البيع الصحيح إذا وقع في غير المسجد
(1) الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو محمد، صاحب التفسير، وكان من أوعية العلم، حدث عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وأنس وابن عمر، ليس بمجود لحديثه لكنه صدوق لنفسه. توفي عام (102 هـ). "سير أعلام النبلاء"(4/ 598)، "تهذيب الكمال"(13/ 291).
(2)
"المصنف" لابن أبي شيبة (5/ 44 - 45)، "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 657 - 658)، جامع "البيان"(3/ 134)، "المحلى"(7/ 224 - 227)، "البحر الرائق ومعه منحة الخالق"(7/ 59)، "درر الحكام"(4/ 345).
(3)
"جامع البيان"(3/ 134)، "المحلى"(7/ 225)، "المغني"(6/ 382).
(4)
"درر الحكام شرح مجلة الأحكام"(4/ 345).
جائز] (1).
نقله عنه ابن القطان (2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تُنْشَد فيه ضالة، وأن يُنْشد فيه شعر"(4).
الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح اللَّه تجارتك، وإذا رأيتم من يَنْشد ضالة، فقولوا: لا رد اللَّه عليك ضالتك"(5).
• وجه الدلالة من الحديثين:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والابتياع في المسجد، وأمر بالدعاء على من فعله،
(1)"مراتب الإجماع"(ص 156).
(2)
"الإقناع" لابن القطان (4/ 1754).
(3)
"المبسوط"(3/ 121 - 122)، "تبيين الحقائق"(1/ 251)، "الهداية"(2/ 397)، "رد المحتار"(1/ 662)، "المنتقى"(1/ 311)، "مواهب الجليل"(6/ 14)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (7/ 72)، "الشرح الكبير" للدردير (4/ 71)، "المجموع"(2/ 203)، "أسنى المطالب"(1/ 269)، "حاشية بجيرمي على الخطيب"(3/ 280)، "الآداب الشرعية"(3/ 379)، "الإنصاف"(3/ 385 - 386)، "الإقناع" للحجاوي (2/ 187)، "مطالب أولي النهى"(3/ 49).
(4)
أخرجه أبو داود (1072)، (2/ 98)، والترمذي (322)، (2/ 139)، والنسائي في "المجتبى"(714)، (2/ 47)، وابن ماجه (749)، (2/ 66). قال الترمذي:[حديث حسن].
(5)
أخرجه الترمذي (1321)، (3/ 610)، والنسائي في "الكبرى"(9933)، (9/ 77)، والدارمي في "سننه"(1401)، (1/ 379)، وابن خزيمة في "صحيحه"(1305)، (2/ 274). قال الترمذي:[حديث حسن غريب]. ورجح إرساله الدارقطني في "العلل"(10/ 65).
فدل على أنه إذا وقع البيع خارج المسجد، فإنه صحيح ولازم.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ لعدم المخالف فيها.
* * *