الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي](1078 هـ) يقول: [ولو كان التأخير بعذر من مرض، أو سفر، أو حبس، أو عدم قاض يرى الشفعة بالجوار في بلده، لا يسقط بالإجماع](1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن المانع له من المطالبة هو العذر الذي لا يملكه، فلا يؤاخذ بما لا يملك (3).
الثاني: القياس على الشريك الغائب الذي لا يعلم بالشفعة: فكما أنه تثبت له المطالبة بالشفعة حتى وإن تباعد الوقت، فكذلك المعذور، بجامع عدم القدرة عليها في كل منهما.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
7] الأخذ بكامل الشفعة:
• المراد بالمسألة: إذا استحق الشِقْص جملة من الشفعاء، بعضهم أسقط حقه ولم يطالب به، وطالب الآخرون، أو كان المستحق واحدا وأراد أن يأخذ جزءا من حقه، فإنه ليس لهم إلا أن يأخذوا كامل الشقص أو يتركوا الكل، وليس لهم الاقتصار على جزء من حقهم، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن من اشترى شِقْصا من أرض مشتركة، فسلَّم بعضهم الشفعة، وأراد بعضهم أن يأخذ، فلمن أراد الأخذ
(1)"مجمع الأنهر"(2/ 485).
(2)
"الإتقان والإحكام"(2/ 46)، "الفواكه الدواني"(2/ 152)، "كفاية الطالب الرباني"(2/ 252 - 253)، "المهذب"(1/ 380) طبعة دار الفكر، "روضة الطالبين"(5/ 107 - 108)، "أسنى المطالب"(2/ 52)، "الفروع"(4/ 538)، "الإنصاف"(6/ 261 - 262)، "كشاف القناع"(4/ 141).
(3)
"تبيين الحقائق"(5/ 244)، "المهذب"(1/ 380) طبعة دار الفكر.
بالشفعة، أن يأخذ الجميع، أو يدعه، وليس له أن يأخذ بقدر حصته، ويترك ما بقي] (1). نقله عنه ابن قدامة، وابن القطان، وشمس الدين ابن قدامة، والزركشي، والمرداوي، والبهوتي، والرحيباني، وعبد الرحمن القاسم (2).
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [فأما أن الشفيع واحد، والمشفوع عليه واحد، فلا خلاف في أن الواجب على الشفيع أن يأخذ الكل أو يدع](3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن في أخذ بعض الحق إضرارا بالمشتري، بتبعيض الصفقة عليه، والشفعة إنما شرعت دفعا لضرر الشريك الداخل، خوفا من سوء المشاركة ومؤنة القسمة، فإذا أخذ بعض الشقص، لم يندفع عنه الضرر، فلا تثبت له في الجزء الباقي، والقاعدة المقررة: أن الضرر لا يزال بالضرر (5).
الثاني: القياس على ما إذا كان بعض الشفعاء غائبا، فإنه ليس للحاضر إلا أن يأخذ الكل أو يتركه، بجامع وجود الضرر في تبعيض الحق على الشريك (6).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الشافعية في وجه غير مشهور عندهم، وقالوا: إذا أسقط أحد الشفعاء شفعته، فللشفيع الآخر أن يأخذ قسطه فقط، وليس للمشتري
(1)"الإجماع"(ص 136)، "الإشراف"(6/ 166)، وقال في الأخير بعد حكاية الإجماع:[هذا قول مالك، وأصحاب الرأي، وهو يشبه مذهب الشافعي].
(2)
"المغني"(7/ 500)، "الإقناع" لابن القطان (3/ 1707 - 1708)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (15/ 422)، "شرح الزركشي"(2/ 171)، "الإنصاف"(6/ 276)، "كشاف القناع"(4/ 148)، "مطالب أولي النهى"(4/ 121)، "حاشية الروض المربع"(5/ 437).
(3)
"بداية المجتهد"(2/ 196).
(4)
"المبسوط"(14/ 104 - 105)، "تبيين الحقائق"(5/ 241 - 242)، "الدر المختار"(6/ 246 - 247)، "المحلى"(8/ 26).
(5)
ينظر: "المبسوط"(14/ 104 - 105)، "المغني"(7/ 500).
(6)
ينظر: "كشاف القناع"(4/ 148).