الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السادس: مسائل في الإجماع في كتاب الصلح
1] مشروعية الصلح:
• المراد بالمسألة: الصلح في اللغة: اسم بمعنى المصالحة، التي هي المسالمة، وهي خلاف المخاصمة (1).
• وفي الاصطلاح: معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين (2).
وهو أنواع مختلفة، والمقصود به هنا: الصلح بين المتخاصمين في الأموال، وهو مما أجمعت عليه الأمة في الجملة.
• من نقل الإجماع:
• الماوردي (450 هـ) يقول: [والأصل في جواز الصلح: الكتاب والسنة والأثر والاتفاق. . .، وأما الاتفاق: فهو إجماع المسلمين على جواز الصلح، وإباحته في الشرع](3).
• ابن العربي (543 هـ) يقول لما ذكر حديث كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف المزني (4) عن أبيه عن جده: [فقد روي من طرق عديدة، ومقتضى القرآن،
(1)"أنيس الفقهاء"(ص 245)، "طلبة الطلبة"(ص 144)، المغرب (ص 270).
(2)
"المغني"(7/ 5)، "المطلع"(ص 250)، "التعريفات"(ص 176).
(3)
"الحاوي الكبير"(6/ 365 - 366).
(4)
كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف بن زيد بن طلحة اليشكري، متفق على ضعفه، قال ابن حبان:[يروي عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على وجه التعجب]. توفي عام (163 هـ). "المجروحين"(2/ 221)، "تاريخ الإسلام"(10/ 409).
وإجماع الأمة على لفظه ومعناه] (1)(2).
• العمراني (558 هـ) يقول: [الأصل في جواز الصلح: الكتاب، والسنة، والإجماع. . .، وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على جوازه](3).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [وأجمعت الأمة على جواز الصلح في هذه الأنواع التي ذكرناها](4).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [وأجمع العلماء على جواز الصلح في هذه الأنواع التي ذكرنا](5).
• الزركشي (772 هـ) يقول: [وأجمعت الأمة على جواز الصلح في الجملة](6).
• الحداد (800 هـ) يقول بعد أن ذكر أصله من الكتاب والسنة: [وأجمعت الأمة على جوازه](7).
• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [وهو ثابت بالإجماع](8).
• الأسيوطي (880 هـ) يقول: [وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على جوازه](9).
• زكريا الأنصاري (926 هـ) يقول بعد أن ذكر أنواعه: [والأصل فيه قبل الإجماع. . .](10).
• الهيتمي (974 هـ) يقول بعد أن ذكر تعريفه: [وأصله قبل الإجماع. . .](11).
(1) أخرجه الترمذي (1352)، (3/ 634)، وابن ماجه (2353)، (4/ 33)، والحاكم في "مستدركه"(7059)، (4/ 113). قال الذهبي:[هو حديث واهٍ]. "نصب الراية"(4/ 112).
(2)
"عارضة الأحوذي"(6/ 83).
(3)
"البيان"(6/ 241 - 242).
(4)
"المغني"(7/ 5).
(5)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (13/ 124)
(6)
"شرح الزركشي"(2/ 278).
(7)
"الجوهرة النيرة"(1/ 318).
(8)
"المبدع"(2/ 135).
(9)
"جواهر العقود"(1/ 136).
(10)
"أسنى المطالب"(2/ 215)، "الغرر البهية"(3/ 130)، "فتح الوهاب"(3/ 351).
(11)
"تحفة المحتاج"(5/ 187).
• الشربيني (977 هـ) يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع. . . .](1).
• الرملي (1004 هـ) يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع. . . .](2).
• البهوتي (1051 هـ) يقول لما ذكر تعريف الصلح: [وهو جائز بالإجماع](3).
• الرحيباني (1243 هـ) يقول لما ذكر أهمية الصلح: [وهو ثابت بالإجماع](4).
• علي حيدر (1353 هـ) يقول: [وقد انعقد إجماع الأمة على جواز الصلح](5).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول بعد ذكر تعريف الصلح: [وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع](6).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، وابن حزم من الظاهرية (7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {وَالْصُّلْحُ خَيْرٌ} (8).
• وجه الدلالة: أن الآية صريحة في بيان خيرية الصلح الذي جاء على وفق
(1)"مغني المحتاج"(3/ 161)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"(3/ 91).
(2)
"نهاية المحتاج"(4/ 383).
(3)
"كشاف القناع"(3/ 390).
(4)
"مطالب أولي النهى"(3/ 333).
(5)
"درر الحكام شرح مجلة الأحكام"(4/ 5).
(6)
"حاشية الروض المربع"(5/ 128، 129).
(7)
"بداية المجتهد"(2/ 221)، "الذخيرة"(5/ 344)، "الفواكه الدواني"(2/ 231)، "المحلى"(6/ 464).
تنبيه: وقع الخلاف بين العلماء في أنواع الصلح في جوازها من عدمه، وأضيق المذاهب مذهب ابن حزم فهو لا يرى جواز جميع أنواع الصلح إلا إذا كان عن إقرار بالحق فقط، ولذا فهو لا يرى الاستدلال بالآية والحديث اللذين في مستند الإجماع. من أجل هذا تردد الباحث في عده موافقا للإجماع أو مخالفا، ولعل هذا لا آثر له إذا قيل بشذوذ قوله.
(8)
النساء: الآية (128).