الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهي له" (1).
• وجه الدلالة: هذا الحديث وما جاء في معناه، يدل دلالة صريحة على أن المحيي يملك الأرض بالإحياء، فإذا ملكها لم يكن لأحد أن يعتدي عليها لا الإمام ولا غيره.
الثاني: أن أموال الناس معصومة، وحقوقهم محفوظة، لا يجوز الاعتداء عليها بغير حق، ولا يحل منها شيء إلا ما طابت به أنفسهم، وهذا الحكم يستوي فيه الحكام وغيرهم.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
11] منع تحجير الأرض بغير إقطاع الإمام:
• المراد بالمسألة: التحجير في اللغة مشتق من الحجر وهو: المنع (2). وسمي التحجير بذلك؛ لأنه إذا عَلَّم في موضع الموات علامة، فكأنه منع من إحياء ذلك فسمي فِعْله تحجيرا (3).
وفي الاصطلاح هو: ضرب حدود حول ما يريد إحياءه (4).
وقيل: معناه أعم من ذلك وهو: الشروع في إحياء الأرض الموات، مثل: أن يدير حول الأرض ترابا أو أحجارا، أو يحيطها بجدار صغير، أو يحفر بئرا لم يصل إلى مائها، أو يسقي شجرا مباحا، ويصلحه ولم يركبه (5).
والمقصود هنا: أنه إذا حجَّر شخص أرضا، والإمام لم يقطعه إياها، وهو لا يريد إحياءها، فإن تصرفه هذا لا يجوز باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أنه لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضا بغير
(1) سبق تخريجه.
(2)
"القاموس المحيط"(ص 475).
(3)
"رد المحتار"(6/ 433)، وينظر:"تحرير ألفاظ التنبيه"(ص 232).
(4)
"شرح حدود ابن عرفة"(ص 409).
(5)
"الإنصاف"(6/ 374).