الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
93] جواز تولي البادي البيع لنفسه:
• المراد بالمسألة: البادي: - وهو من سكن البادية، أو من دخل البلدة من غير أهلها، على القول الآخر -إذا قدم بالسلعة، وقام بالبيع بنفسه، فإن البيع جائز لا إشكال فيه، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (560) يقول: [واتفقوا على أن بيع البادي لسلعة نفسه، جائز](1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض"(3).
الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد"، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: "لا يبيع حاضر لباد؟ " قال: لا يكون له سمسارا (4).
• وجه الدلالة من الحديثين:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحاضر للبادي، فدل على أن بيع البادي لنفسه صحيح وتام، بل هو الأصل، بناء على العلة التي من أجلها وقع النهي.
(1)"الإفصاح"(1/ 296).
(2)
"بدائع الصنائع"(5/ 232)، "تبيين الحقائق"(4/ 68)، "الهداية"(6/ 478)، "المنتقى"(5/ 103 - 104)، "التاج والإكليل"(6/ 250 - 251)، "القوانين الفقهية"(ص 171)، "مختصر المزني"(8/ 187)، "الوسيط"(3/ 66)، "أسنى المطالب"(2/ 38)، "تحفة المحتاج"(4/ 309 - 310)، "المحلى"(7/ 380).
(3)
أخرجه مسلم (1522)، (3/ 936).
(4)
سبق تخريجه.