المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

معلومات الكتاب

القسم: الفقه العام
الكتاب: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الطبعة: الأولى
الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع بالرياض
تاريخ النشر بالمكتبة: 4 صفر 1440

فهرس الكتاب

- ‌[1] مسائل الإجماع في الطهارة

- ‌مقدمة

- ‌ مشكلة البحث:

- ‌ حدود البحث:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌أولًا: كتاب (موسوعة الإجماع في الفقه الإِسلامي)

- ‌ثانيًا: كتاب (إجماعات ابن عبد البر في العبادات)

- ‌ثالثًا: كتاب (أحكام الإجماع والتطبيقات عليها من خلال كتاب ابن المنذر وابن حزم)

- ‌رابعًا: كتاب (موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية)

- ‌خامسًا: كتاب (الإجماع لابن عبد البر)

- ‌سادسًا: كتاب (الإجماع عند الإمام النووي من خلال شرحه لصحيح مسلم دراسة أصولية تطبيقية)

- ‌سابعًا: كتاب (تحرير اتفاقات ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد من أول الكتاب إلى نهاية كتاب الاعتكاف)

- ‌ثامنًا: كتاب (المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع والتي نفى علمه بالخلاف فيها في باب الطهارة من كتابه المغني جمعًا ودراسة)

- ‌ أهداف البحث:

- ‌ أسئلة البحث:

- ‌ منهج البحث:

- ‌ إجراءات البحث:

- ‌ خطة البحث:

- ‌ الصعوبات التي واجهتني في البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الإجماع

- ‌المطلب الأول: تعريف الإجماع لغة

- ‌المطلب الثاني: تعريف الإجماع اصطلاحًا

- ‌المبحث الثاني: مكانة الإجماع بين مصادر التشريع الإِسلامي

- ‌ أولًا: من الكتاب:

- ‌ ثانيًا: من السنة:

- ‌المبحث الثالث: أنواع الإجماع

- ‌المطلب الأول: أنواع الإجماع من حيث أهله

- ‌القسم الأول: إجماع الأمة

- ‌القسم الثاني: إجماع الصحابة

- ‌القسم الثالث: إجماع أهل المدينة

- ‌المطلب الثاني: أنواع الإجماع من حيث النطق به وعدمه

- ‌ أولًا: الإجماع الصريح أو اللفظي:

- ‌ ثانيًا: الإجماع السكوتي:

- ‌المطلب الثالث: أنواع الإجماع من حيث القطع والظن

- ‌ القسم الأول: الإجماع القطعي:

- ‌ القسم الثاني: الإجماع الظني:

- ‌المبحث الرابع: ألفاظ الإجماع

- ‌ أولًا: ألفاظ الإجماع الصريحة:

- ‌ ثانيًا: ألفاظ الإجماع المقيَّدة:

- ‌ ثالثًا: الألفاظ المفيدة للإجماع:

- ‌1 - الاتفاق:

- ‌2 - نفي الخلاف في المسألة:

- ‌المبحث الخامس: الألفاظ ذات الصلة

- ‌المبحث السادس: مستند الإجماع

- ‌المبحث السابع: مسائل في الإجماع

- ‌المطلب الأول: في حكم الإجماع بعد الخلاف

- ‌المطلب الثاني: في الإجماع على أقل ما قيل في المسألة

- ‌المطلب الثالث: في ححم مخالفة الواحد والاثنين من العلماء في المسألة

- ‌المطلب الرابع: في حكم مخالفة الظاهرية

- ‌المطلب الخامس: في حكم مخالفة أهل البدع

- ‌المبحث الثامن: مناهج العلماء في حكاية الإجماع

- ‌1 - الإمام الشافعي (204 هـ) من خلال كتابه "الأم

- ‌2 - الإمام الترمذي (279 هـ) من خلال كتابه "السنن

- ‌3 - الإمام ابن جرير الطبري (310 هـ) من خلال كتابه "جامع البيان

- ‌4 - الإمام ابن المنذر (318 هـ) من خلال كتابه "الإجماع

- ‌5 - الإمام ابن حزم (456 هـ) من خلال كتابيه "مراتب الإجماع"، و"المحلى

- ‌6 - الإمام ابن عبد البر (463 هـ) من خلال كتابه "الاستذكار

- ‌7 - الإمام البغوي (516 هـ) من خلال كتابه "شرح السنة

- ‌8 - الإمام ابن العربي (543 هـ) من خلال كتابه "عارضة الأحوذي

- ‌9 - الإمام ابن هبيرة (560 هـ) من خلال كتابه "الإفصاح

- ‌10 - الإمام الكاساني (587 هـ) من خلال كتابه "بدائع الصنائع

- ‌11 - الإمام ابن قدامة (620 هـ) من خلال كتابه "المغني

- ‌12 - الإمام القرطبي (671 هـ) من خلال كتابه "التفسير

- ‌13 - الإمام النووي (676 هـ) من خلال كتابه "المجموع

- ‌14 - الإمام القرافي (684 هـ) من خلال كتابه "الذخيرة

- ‌15 - الإمام ابن تيمية (728 هـ) من خلال كتبه التالية:

- ‌16 - الإمام ابن القيم (751 هـ) من خلال كتابيه "زاد المعاد"، و"إعلام الموقعين

- ‌17 - الإمام ابن حجر (852 هـ) من خلال كتابه "فتح الباري

- ‌18 - الإمام العيني (855 هـ) من خلال كتابه "البناية

- ‌19 - الإمام ابن الهمام (861 هـ) من خلال كتابه "فتح القدير

- ‌20 - الإمام ابن نجيم (970 هـ) من خلال كتابه "البحر الرائق

- ‌21 - الإمام الشربيني (977 هـ) من خلال كتابه "مغني المحتاج

- ‌22 - الإمام الصنعاني (1182 هـ) من خلال كتابه "سبل السلام

- ‌23 - الإمام الشوكاني (1250 هـ) من خلال كتابه "نيل الأوطار

- ‌24 - الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) من خلال "حاشيته على الروض المربع

- ‌الباب الأول: مسائل الإجماع في باب المياه

- ‌[1 - 1] وجوب الطهارة للصلاة:

- ‌[2 - 2] مشروعية الطهارة بالماء:

- ‌[3 - 3] طهارة الماء المضاف إلى مقره:

- ‌[4 - 4] الماء المتغير بما لا يمكن التحرز منه:

- ‌[5 - 5] الماء المتغير بطاهر يأخذ حكمه

- ‌[6 - 6] جواز الطهارة بالماء الآجِن:

- ‌[7 - 7] الماء طاهرٌ مطهِّر:

- ‌[8 - 8] فضل وضوء الرجل طاهر:

- ‌[9 - 9] جواز وضوء الرجال والنساء من إناء واحد:

- ‌[10 - 10] الماء المتغير بنجاسة يأخذ حكمها:

- ‌[11 - 11] الماء الكثير الواقع فيه نجاسة ولم يتغير فهو طهور:

- ‌[12 - 12] إذا اختلط الماء بما يوافقه في الطهورية فهو طهور:

- ‌[13 - 13] طهارة الماء المتغير بمجاورة دون مماسة:

- ‌[14 - 14] طهارة ما تغير بمجاورة دون مخالطة:

- ‌[15 - 15] ماء البحر طهور:

- ‌[16 - 16] ماء السماء طهور:

- ‌[17 - 17] جواز استعمال الماء الجاري في الطهارة:

- ‌[18 - 18] الطهارة بغير الماء المطلق غير جائزة:

- ‌[19 - 19] الطهارة بالمائعات سوى الماء غير جائزة:

- ‌[20 - 20] طهارة الماء الملاقي لمحل طاهر:

- ‌[21 - 21] طهورية الماء المستعمَل من طاهرٍ لغير قُربة:

- ‌[22 - 22] طهارة الندى الباقي على أعضاء المتطهر:

- ‌[23 - 23] طهارة ما قطر من أعضاء المتطهر على الثياب:

- ‌[24 - 24] الانتفاع بالماء المستعمل في غير الطهارة:

- ‌[25 - 25] عدم جواز الوضوء بالنبيذ المشتد:

- ‌[26 - 26] الطهارة المتيقنة للماء لا تزول بالشك:

- ‌[27 - 27] الماء المتيقن نجاسته لا تزول بالشك:

- ‌[28 - 28] طهورية الماء غير المتيقن طهارته ولا نجاسته:

- ‌[29 - 29] المشتبَه عليه في طهور وغيره يتوضأ منهما ويصلي مرةً:

- ‌[30 - 30] المشتبه عليه بين إناءين ووجد طهورًا توضأ به:

- ‌[31 - 31] طهارة الماء الذي دون القلتين بالمكاثرة:

- ‌[32 - 32] الماء الذي دون القلتين لا يطهر بأخذ بعضه:

- ‌[33 - 33] التطهر بالماء المسخن جائز:

- ‌[34 - 34] الماء المسخن بالنجاسة:

- ‌[35 - 35] النهي عن غمس يد المستيقظ في الإناء قبل غسلها:

- ‌الباب الثاني: مسائل الإجماع في باب الآنية

- ‌[1 - 36] تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب:

- ‌[2 - 37] تحريم استعمال آنية الذهب والفضة للرجال والنساء:

- ‌[3 - 38] تحريم استعمال الإناء المطلي إذا أمكن فصله:

- ‌[4 - 39] جواز استعمال الإناء المضبب:

- ‌[5 - 40] جواز استعمال الأواني الثمينة بسبب صنعتها:

- ‌[6 - 41] تحريم استعمال الإناء المأخوذ بغير حق:

- ‌[7 - 42] طهارة جلد ما يؤكل بالذكاة:

- ‌[8 - 43] نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ:

- ‌[9 - 44] تحريم استعمال وسلخ جلد الإنسان:

- ‌[10 - 45] استحباب تغطية الإناء:

- ‌[11 - 46] عدم جواز الطهارة في جلد الخنزير:

- ‌[12 - 47] طهارة مأكول اللحم:

- ‌[13 - 48] طهارة الخيل:

- ‌[14 - 49] طهارة مقاود الخيل:

- ‌[15 - 50] طهارة الكبد والطحال:

- ‌[15 - 51] طهارة المسك:

- ‌[16 - 52] جواز البول في الآنية:

- ‌الباب الثالث: مسائل الإجماع في باب الاستنجاء

- ‌[1 - 53] استحباب قول: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) عند دخول الخلاء:

- ‌[2 - 54] كراهة الكلام عند التخلي:

- ‌[3 - 55] مشروعية الاستنجاء بالماء:

- ‌[4 - 56] جواز الاستجمار بالأحجار:

- ‌[5 - 57] مشروعية الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء:

- ‌[6 - 58] الاستجمار بغير الحجارة:

- ‌[7 - 59] جواز الاستجمار مع وجود الماء:

- ‌[8 - 60] الاستنجاء بالماء أطيب:

- ‌[9 - 61] جواز الاستجمار في السفر والحضر:

- ‌[10 - 62] عدم وجوب الاستنجاء من النوم:

- ‌[11 - 63] عدم وجوب الاستنجاء من الريح:

- ‌[12 - 64] الحجر ذو الثلاثة أحرف يجزئ في الاستجمار:

- ‌[13 - 65] الاستنجاء بماء زمزم مجزئ:

- ‌[14 - 66] تحريم استقبال القبلة بالتخلي واستدبارها:

- ‌[15 - 67] عدم تحريم استقبال بيت المقدس بالتخلي:

- ‌[16 - 68] جواز التخلي فيما عدا المسجد:

- ‌[17 - 69] النهي عن الاستنجاء باليمين:

- ‌[18 - 70] تحريم مباشرة الاستنجاء باليد وعدم إجزائه:

- ‌[19 - 71] كراهة التخلي في مساقط الثمار:

- ‌[20 - 72] استحباب البول في موضع لين:

- ‌[21 - 73] استحباب تقديم اليسرى للخلاء واليمنى للخروج منه:

- ‌[22 - 74] استحباب عدم رفع الثوب للخلاء حتى يدنو من الأرض:

- ‌[23 - 75] استحباب عدم إطالة القعود للخلاء:

- ‌[24 - 76] النهي عن البول فيما ينجسه البول:

- ‌[25 - 77] جواز الوضوء في المسجد:

- ‌الباب الرابع: مسائل الإجماع في باب السواك وسنن الوضوء

- ‌[1 - 78] مشروعية السواك:

- ‌[2 - 79] استحباب السواك عند الصلاة:

- ‌[3 - 80] استحباب السواك عند تغير الفم:

- ‌[4 - 81] مشروعية الختان للرجال:

- ‌[5 - 82] إباحة الختان للنساء:

- ‌[6 - 83] مشروعية الختان للإناث:

- ‌[7 - 84] إبراهيم عليه السلام أول من اختتن:

- ‌[8 - 85] تقليم الأظفار سنة:

- ‌[9 - 86] الاستحداد سنة:

- ‌[10 - 87] نتف الإبط سنة:

- ‌[11 - 88] غسل البراجم سنة:

- ‌[12 - 89] حلق اللحية لا يجوز:

- ‌[13 - 90] إباحة حلق الرأس وحبسه:

- ‌[14 - 91] حلق الرأس في غير النسك ليس قربة:

- ‌[15 - 92] كراهة القزع:

- ‌[16 - 93] مشروعية الأخذ من الشارب:

- ‌[17 - 94] استحباب التيامن في الطهارة:

- ‌[18 - 95] جواز تقديم اليد اليسرى في الطهارة:

- ‌[19 - 96] استحباب تثليث غسل أعضاء الوضوء:

- ‌[20 - 97] التثليث في الوضوء غير واجب:

- ‌[21 - 98] إجزاء الغسلة الواحدة إذا عمت:

- ‌[22 - 99] إجزاء الغسلتين إذا عمت:

- ‌[23 - 100] جواز المخالفة في غسل الأعضاء في عدد مرات الغسل:

- ‌[24 - 101] عدم مشروعية الزيادة على الثلاث:

- ‌[25 - 102] تخليل الأصابع سنة:

- ‌[26 - 103] عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ:

- ‌[27 - 104] المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة:

- ‌[28 - 105] المبالغة في الاستنشاق غير واجبة:

- ‌[29 - 106] تقديم المضمضة على الاستنشاق سنة:

- ‌[30 - 107] استحباب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل:

- ‌[31 - 108] تخليل اللحية الكثيفة سنة:

- ‌[32 - 109] تخليل اللحية ليس بواجب:

- ‌الباب الخامس: مسائل الإجماع في باب فروض الوضوء وصفته

- ‌[1 - 110] التفريق اليسير بين غسل أعضاء الوضوء لا يضر:

- ‌[2 - 111] الاقتصار على النية بالقلب مجزئ:

- ‌[3 - 112] النية محلها القلب:

- ‌[4 - 113] استحباب النية من أول الوضوء واستدامتها:

- ‌[5 - 114] صحةُ طهارةِ من نوى عند المضمضة واستدامها إلى غسل الوجه:

- ‌[6 - 115] صحة وضوء الغالط في تعيين نوع الحدث:

- ‌[7 - 116] استحباب التسمية في طهارة الحدث:

- ‌[8 - 117] غسل الكفين قبل الوضوء غير واجب:

- ‌[9 - 118] غسل الوجه فرض:

- ‌[10 - 119] الوجه حكمه الاستيعاب:

- ‌[11 - 120] غسل بعض الوجه غير مجزئ:

- ‌[12 - 121] ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء غير موجبة للإعادة:

- ‌[13 - 122] الاستنثار غير واجب:

- ‌[14 - 123] جواز المضمضة والاستنشاق من كف واحدة:

- ‌[15 - 124] غسل داخل العين غير واجب:

- ‌[16 - 125] غسل اليدين فرض:

- ‌[17 - 126] دخول المرفقين في غسل اليدين:

- ‌[18 - 127] الكمال والتمام بغسل المرفقين مع اليدين:

- ‌[19 - 128] عدم دخول العضد في غسل اليدين:

- ‌[20 - 129] غسل ما فوق المرفقين والكعبين غير مستحب:

- ‌[21 - 130] أَقْطَعُ اليد لا فرْضَ عليه:

- ‌[22 - 131] استحباب مسح الباقي من العضو المقطوع:

- ‌[23 - 132] وجوب مسح الباقي من محل الفرض:

- ‌[24 - 133] عدم وجوب غسل الجلدة المتدلية:

- ‌[25 - 134] مسح الرأس فرض:

- ‌[26 - 135] استحباب مسح الرأس كله:

- ‌[27 - 136] مسح جميعِ الرأس غير مرادٍ من آية الوضوء:

- ‌[28 - 137] جواز ترك مسح القليل من الرأس:

- ‌[29 - 138] العفو عن ترك اليسير في مسح الرأس:

- ‌[30 - 139] استحسان مسح الرأس باليدين معًا:

- ‌[31 - 140] إجزاء مسح الرأس بيد واحدة:

- ‌[32 - 141] كراهة غسل الرأس بدل المسح:

- ‌[33 - 142] إجزاء المسح على الناصية والعمامة:

- ‌[34 - 143] مسح الأذنين عن الرأس غير مجزئ:

- ‌[35 - 144] البياض الدائر حول الأذن ليس من الرأس:

- ‌[36 - 145] مشروعية مسح الأذنين:

- ‌[37 - 146] ترك مسح الأذنين لا يبطل الوضوء:

- ‌[38 - 147] ترك مسح العنق لا يبطل الوضوء:

- ‌[39 - 148] غسل القدمين فرض:

- ‌[40 - 149] الغسل للقدمين مجزئ:

- ‌[41 - 150] غسل الكعبين من القدم واجب:

- ‌[42 - 151] مشروعية الترتيب في الطهارة:

- ‌[43 - 152] مشروعية الموالاة في الطهارة:

- ‌[44 - 153] فعل صلوات متعددة بوضوء واحد جائز:

- ‌[45 - 154] استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة:

- ‌[46 - 155] تنشيف الأعضاء بعد الوضوء لا يحرم:

- ‌[47 - 156] تنشيف الأعضاء لا يستحب:

- ‌[48 - 157] لا إثم بتأخير الوضوء عن الحدث:

- ‌[49 - 158] جواز الوضوء قبل وقت الصلاة:

- ‌[50 - 159] الماء المجزئ في الطهارة غير مقدر:

- ‌[51 - 160] إجزاء الوضوء بالمد:

- ‌[52 - 161] النهي عن الإسراف في الماء عند الطهارة:

- ‌[53 - 162] إجزاء الانغماس في الماء للوضوء:

- ‌[54 - 163] وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء:

- ‌[55 - 164] نية وضوء النافلة تجزئ للفريضة:

- ‌[56 - 165] الحدث لا يرتفع حتى اكتمال الطهارة:

- ‌الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين

- ‌[1 - 166] جواز المسح على الخفين:

- ‌[2 - 167] اشتراط لبس الخفين على طهارة:

- ‌[3 - 168] المسح على الخفين جائز في السفر:

- ‌[4 - 169] المسح على الخفين مأخوذ من الأثر:

- ‌[5 - 170] المسح على الخفين غير واجب:

- ‌[6 - 171] المسح مرة واحدة مجزئ:

- ‌[7 - 172] استيعاب الخف بالمسح لا يجب:

- ‌[8 - 173] المسح إلى الكعبين غير واجب:

- ‌[9 - 174] عدم إجزاء مسح أسفل الخف:

- ‌[10 - 175] المسح مختص بما حاذى ظاهر القدمين:

- ‌[11 - 176] المقيم يمسح مسح مسافر إذا لم يمسح حتى سافر:

- ‌[12 - 177] المقيم إذا سافر قبل الحدث فيمسح مسح مسافر:

- ‌[13 - 178] المسافر إذا أقام يمسح مسح مقيم:

- ‌[14 - 179] المسح على الخف المخروق لا يجزئ:

- ‌[15 - 180] المسح على الخف المقطوع لا يجزئ:

- ‌[16 - 181] من توضأ إلا القدمين فأدخل المغسولة الخف ثم الأخرى فهو طاهر:

- ‌[17 - 182] من لبس الخف في إحدى قدميه قبل تمام الطهارة فنزعه بعدها جاز له المسح:

- ‌[18 - 183] لا يُمسح على الخفين الفوقيَّيْن الملبوسين بعد الحدث:

- ‌[19 - 184] المسح خاص بالطهارة الصغرى:

- ‌[20 - 185] المسح على اللفائف والخرق لا يجوز:

- ‌[21 - 186] الترتيب في اللبس ليس شرطًا للمسح:

- ‌[22 - 187] النزع لأحد الخفين موجب لنزع الآخر:

- ‌[23 - 188] المسح على الجوربين الرقيقين لا يجوز:

- ‌[24 - 189] جواز المسح على الجبيرة:

- ‌[25 - 190] عدم جواز المسح على حائل دون القدم:

- ‌الباب السابع: مسائل الإجماع في باب نواقض الوضوء

- ‌[1 - 191] تعليل نواقض الوضوء:

- ‌[2 - 192] الغائط ينقض الوضوء:

- ‌[3 - 193] ما يخرج من السبيلين بالدواء ناقض:

- ‌[4 - 194] البول ينقض الوضوء:

- ‌[5 - 195] السلس بعد الوضوء لا ينقض الوضوء:

- ‌[6 - 196] خروج المني ينقض الوضوء:

- ‌[7 - 197] خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء:

- ‌[8 - 198] الحيض حدثٌ للنساء:

- ‌[9 - 199] النفاس حدث للنساء:

- ‌[10 - 200] زوال العقل ينقض الوضوء:

- ‌[11 - 201] ذهاب العقل بالسكر ينقض الوضوء:

- ‌[12 - 202] نوم المضطجع ينقض الوضوء:

- ‌[13 - 203] النوم القليل لا ينقض الوضوء:

- ‌[14 - 204] المذي ينقض الوضوء:

- ‌[15 - 205] الودي ينقض الوضوء:

- ‌[16 - 206] القهقهة لا تنقض الوضوء في غير الصلاة:

- ‌[17 - 207] اللذة دون اللمس للنساء لا تنقض الوضوء:

- ‌[18 - 208] لمس العضو المقطوع من المرأة لا ينقض الوضوء:

- ‌[19 - 209] مسُّ الجنس لجنسه لا ينقض الوضوء:

- ‌[20 - 210] مسُّ البهيمة لا ينقض الوضوء:

- ‌[21 - 211] مس الحرير والمَيْتة لا ينقض الوضوء:

- ‌[22 - 212] مس الخنثى لا ينقض الوضوء:

- ‌[23 - 213] اليقين بالحدث والشك في الطهارة يوجب الوضوء:

- ‌[24 - 214] العبرة في الحدث بالوقوع وليس السماع والشمّ:

- ‌[25 - 215] الأكل مما مسته النار لا ينقض الوضوء:

- ‌[26 - 216] الإيلاج ينقض الوضوء:

- ‌[27 - 217] دم الاستحاضة ينقض الوضوء:

- ‌[28 - 218] الدم اليسير لا ينقض:

- ‌[29 - 219] تعدد موجبات الوضوء تتداخل:

- ‌[30 - 220] مس الذكر بالعضد لا ينقض الوضوء:

- ‌[31 - 221] مس الفرج بغير اليد لا ينقض الوضوء:

- ‌[32 - 222] لمس فرج الحيوان لا ينقض الوضوء:

- ‌[33 - 223] مس الأنثيين لا ينقض الوضوء:

- ‌[34 - 224] مس الرفغين لا ينقض الوضوء:

- ‌[35 - 225] الجُشَاء لا ينقض الوضوء:

- ‌[36 - 226] الكلام القبيح لا ينقض الوضوء:

- ‌[37 - 227] قص الشارب والأظفار لا ينقض الوضوء:

- ‌[38 - 228] قراءة القرآن للمحدث جائزة:

- ‌[39 - 229] مس المصحف بغير العضو النجس لا يحرم:

- ‌[40 - 230] مس المصحف للمحدث لا يجوز:

- ‌[41 - 231] مس المحدث كتب التفسير جائز:

- ‌[42 - 232] جواز اللبث في المسجد للمحدث:

- ‌[43 - 233] مس الكتابيِّ لا ينقض الوضوء:

- ‌الباب الثامن: مسائل الإجماع في باب الغسل

- ‌[1 - 234] الترتيب بين الأعضاء في الغسل لا يجب:

- ‌[2 - 235] وجوب الغسل بالإنزال:

- ‌[3 - 236] وجوب الغسل على المرأة كالرجل بالإنزال:

- ‌[4 - 237] المحتلم الذي لم يجد بللًا لا غسل عليه:

- ‌[5 - 238] من رأى منيَّا ولم يذكر احتلامًا فعليه الغسل:

- ‌[6 - 239] من رأى منيًّا وذكر الاحتلام فعليه الغسل:

- ‌[7 - 240] الإيلاج يوجب الغسل:

- ‌[8 - 241] الإيلاج في النائمة والمستكرهة موجب للغسل:

- ‌[9 - 242] مسُّ الختان دون إيلاج لا يوجب الغسل:

- ‌[10 - 243] الحيض يوجب الغسل:

- ‌[11 - 244] النفاس يوجب الغسل:

- ‌[12 - 245] غسل النفاس كغسل الحيض:

- ‌[13 - 246] الوضوء للحائض لا يكفي للصلاة:

- ‌[14 - 247] تجدد الإسلام يوجب الوضوء:

- ‌[15 - 248] الغسل يجزئ عن الوضوء:

- ‌[16 - 249] الوضوء ليس واجبًا في الغسل:

- ‌[17 - 250] استحباب الوضوء قبل الاغتسال:

- ‌[18 - 251] عدم مشروعية إعادة الوضوء بعد الغسل:

- ‌[19 - 252] الإيلاج في غير الفرج والدبر لا يوجب الغسل:

- ‌[20 - 253] الغسل ليس على الفور:

- ‌[21 - 254] النوم والأكل والجماع جائز للجنب بعد الوضوء:

- ‌[22 - 255] عدم وجوب الوضوء على الجنب للأكل والشرب:

- ‌[23 - 256] تكرر الجماع يكفي فيه غسل واحد:

- ‌[24 - 257] عدم وجوب الغسل لمعاودة الجماع:

- ‌[25 - 258] استحباب الغسل لمعاودة الجماع:

- ‌[26 - 259] الاغتسالُ مرَّتانِ للمُجنب لموجِبينِ مجزئ:

- ‌[27 - 260] غسل واحد بنيةٍ عن موجِبينِ مجزئ:

- ‌[28 - 261] الغسل واجبٌ من الزِّنى كالحلال:

- ‌[29 - 262] الإنزال ثانيًا للمغتسل بعد البول أو النوم أو المشي لا يوجب الغسل:

- ‌[30 - 263] الغسل من المذي لا يجب:

- ‌[31 - 264] الغسل من الودي لا يجب:

- ‌[32 - 265] الغسل من البول لا يجب:

- ‌[33 - 266] الغسل من الكتابية كالمسلمة:

- ‌[34 - 267] الغسل من الإغماء بعد الإفاقة لا يجب:

- ‌[35 - 268] الغسل من الجنون إذا أفاق لا يجب:

- ‌[36 - 269] الغسل من العاصي لا يجب:

- ‌[37 - 270] الغسل من مس الحرير لا يجب:

- ‌[38 - 271] الغسل من مس الميتة لا يجب:

- ‌[39 - 272] الماء المجزئ في الغسل غير مقدر:

- ‌[40 - 273] إجزاء الاغتسال بالصاع:

- ‌[41 - 274] النهي عن الإسراف في الماء عند الغسل:

- ‌[42 - 275] استحباب التيامن في الغسل:

- ‌[43 - 276] إجزاء الانغماس في الماء للغسل:

- ‌[44 - 277] اشتراط جريان الماء على الأعضاء في الغسل:

- ‌[45 - 278] مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل:

- ‌[46 - 279] استحباب غسل البدن ثلاثًا في الغسل:

- ‌[47 - 280] بقاء أثر خضاب الحائض بعد الغسل لا يضر:

- ‌[48 - 281] الجنابة تحل في جميع البدن:

- ‌[49 - 282] وجوب غسل جميع البدن في الجنابة:

- ‌[50 - 283] جواز الذِّكر للجنب:

- ‌[51 - 284] استحباب الغسل في يوم الجمعة:

- ‌[52 - 285] الاغتسال بعد الجمعة لا يحقق السنة:

- ‌[53 - 286] غسل العيدين مستحب:

- ‌[54 - 287] عدم وجوب الغسل للصلاة على المستحاضة:

- ‌الباب التاسع: مسائل الإجماع في باب التيمم

- ‌[1 - 288] مشروعية التيمم:

- ‌[2 - 289] التيمم يكون بالوجه واليدين:

- ‌[3 - 290] عدم مسح الكفين إلى الزندين في التيمم غير جائز:

- ‌[4 - 291] مسح الأذنين غير لازم في التيمم:

- ‌[5 - 292] جواز التيمم عن الحدث الأصغر:

- ‌[6 - 293] التيمم عن الفريضة يجزئ عن النافلة:

- ‌[7 - 294] بطلان طهارة التيمم بوجود الماء:

- ‌[8 - 295] التيمم يبطل بتذكر مكان الماء بعد النسيان النادر:

- ‌[9 - 296] التيمم لا يرفع الحدث ولا الجنابة:

- ‌[10 - 297] وجوب استعمال الماء للمتيمم إذا وجده:

- ‌[11 - 298] التيمم يبيح العبادة المتيمَّم لها:

- ‌[12 - 299] رؤية الماء أثناء التيمم تبطله:

- ‌[13 - 300] مشروعية التيمم للجنب:

- ‌[14 - 301] مشروعية التيمم للحيض:

- ‌[15 - 302] مشروعية التيمم للمسافر العادم للماء:

- ‌[16 - 303] جواز التيمم في السفر القصير:

- ‌[17 - 304] مشروعية التيمم للمريض العادم للماء:

- ‌[18 - 305] جواز التيمم للمريض إذا خاف على نفسه أو عضوه الهلاك:

- ‌[19 - 306] جواز التيمم بالتراب:

- ‌[20 - 307] صحة التيمم بالرمل الذي لا يعلق باليد:

- ‌[21 - 308] مسح ما تحت العارضين غير واجب:

- ‌[22 - 309] جواز التيمم لخوف العطش للمسافر:

- ‌[23 - 310] المتيمم الواجد للماء بعد الوقت لا إعادة عليه:

- ‌[24 - 311] جواز إمامة المتطهر للمتيمم:

- ‌[25 - 312] التيمم قبل الوقت لا يجوز:

- ‌[26 - 313] صحة التيمم لمن غلط في تعيين نية الموجِب:

- ‌[27 - 314] اشتراط عدم الماء لجواز التيمم:

- ‌[28 - 315] لا أثر لتيقن وجود الماء آخر الوقت:

- ‌[29 - 316] عدم حلِّ التيمم للحاضر الراجي لوجود الماء:

- ‌[30 - 317] سقوط مسح الرأس والرجلين في التيمم:

- ‌[31 - 318] عدم وجوب مسح ما وراء المرفقين:

- ‌[32 - 319] وجوب استيعاب الوجه في التيمم:

- ‌[33 - 320] جواز التيمم لمن خاف من البرد:

- ‌[34 - 321] جواز التيمم لخوف خروج الوقت:

- ‌[35 - 322] كل ناقض للوضوء ناقض للتيمم:

- ‌[36 - 323] صحة طهارة من تيمم لكل صلاة:

- ‌[37 - 324] جواز التيمم للنافلة:

- ‌[38 - 325] التيمم يكون بالطيب الطاهر:

- ‌[39 - 326] الأرض الخبيثة ليست بطهور:

- ‌[40 - 327] عدم إجزاء التيمم بالنجس:

- ‌[41 - 328] هبة ثمن الماء لمن لا يجدها غير لازمة:

- ‌[42 - 329] جواز تيمم الجماعة من موضع واحد:

- ‌[43 - 330] وجود الماء النجس لا يمنع التيمم:

- ‌[44 - 331] لا يصح التيمم إلا بنية:

- ‌[45 - 332] المسافر إذا ظن عدم الماء في رحله وتيمم وصلى ثم وجده يعيد الصلاة

- ‌[46 - 333] إجزاء التيمم للمسافر إذا وضع غيرُه الماءَ في رحله ولم يعلم:

- ‌[47 - 334] أقطع اليدين يتيمم إذا لم يجد من يوضئه ووجد من ييممه:

- ‌[48 - 335] لا يجوز التيمم بالمعادن:

- ‌[49 - 336] التيمم على الأطعمة ممنوع:

- ‌[50 - 337] التيمم على الرماد لا يجوز:

- ‌الباب العاشر: مسائل الإجماع في باب إزالة النجاسة

- ‌[1 - 338] غسل النجاسة مأمور بها:

- ‌[2 - 339] إزالة النجاسة من الثياب مأمور بها:

- ‌[3 - 340] النجاسة تزول بالماء:

- ‌[4 - 341] الحدث لا يرفعه إلا الماء:

- ‌[5 - 342] إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية:

- ‌[6 - 343] النجاسة لا تعامل بالمائعات غير المزيلة لها:

- ‌[7 - 344] نجاسة رجيع الآدمي:

- ‌[8 - 345] نجاسة غائط الكبير والصغير لا فرق بينها:

- ‌[9 - 346] نجاسة بول الآدمي الكبير الذي يأكل الطعام:

- ‌[10 - 347] نجاسة بول الصغير الذي يأكل الطعام كالكبير:

- ‌[11 - 348] نجاسة بول الرجل والمرأة بلا فرق:

- ‌[12 - 349] نجاسة المذي:

- ‌[13 - 350] نجاسة الودي:

- ‌[14 - 351] طهارة ما يرشح من الحيوان المأكول:

- ‌[15 - 352] طهارة بول مأكول اللحم:

- ‌[16 - 353] نجاسة روث ما لا يؤكل لحمه:

- ‌[17 - 354] نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه:

- ‌[18 - 355] جواز التداوي بأبوال الإبل:

- ‌[19 - 356] نجاسة بول الكلب:

- ‌[20 - 357] نجاسة الدم المسفوح:

- ‌[21 - 358] دم الحيض نجس:

- ‌[22 - 359] الدم القليلُ غيرُ المسفوحِ متجاوزٌ عنه:

- ‌[23 - 360] العفو عن دم البراغيث في البدن والثياب:

- ‌[24 - 361] جميع النجاسات بمثابة الدم:

- ‌[25 - 362] نجاسة الخنزير:

- ‌[26 - 363] نجاسة لبن الكلب وما تولد منه:

- ‌[27 - 364] نجاسة لبن الخنزير وما تولد منه:

- ‌[28 - 365] وجوب غسل الإناء بولوغ الكلب:

- ‌[29 - 366] إجزاء غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا والثامنة بالتراب:

- ‌[30 - 367] وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا:

- ‌[31 - 368] غسل الإناء من ولوغ الكلب لا يكون بنفس الماء:

- ‌[32 - 369] غسل الإناء من ولوغ الكلب واجب عند الاستعمال:

- ‌[33 - 370] طهارة أثر الكلب بالغسل سبعًا والثامنة بالتراب:

- ‌[34 - 371] غسل الإناء من أثر الكلب ثمانيًا غير واجب:

- ‌[35 - 372] طهارة أثر الخنزير بالغسل سبعًا:

- ‌[36 - 373] عدم وجوب غسل الإناء من ولوغ الهرة:

- ‌[37 - 374] غسل أثر الهر:

- ‌[38 - 375] نجاسة القيح:

- ‌[39 - 376] نجاسة ماء القروح المتغير:

- ‌[40 - 377] طهارة سؤرِ الآدميِّ:

- ‌[41 - 378] طهارة سؤر الحائض:

- ‌[42 - 379] طهارة سؤر مأكول اللحم:

- ‌[43 - 380] طهارة لبن الآدمي:

- ‌[44 - 381] طهارة لبن مأكول اللحم:

- ‌[45 - 382] طهارة بيض مأكول اللحم:

- ‌[46 - 383] طهارة صوف مأكول اللحم ووبره:

- ‌[47 - 384] العضو المنفصل من الحيوان الحي نجس:

- ‌[48 - 385] طهارة المسلم حيًّا:

- ‌[49 - 386] طهارة بدن الجنب:

- ‌[50 - 387] طهارة بدن الحائض:

- ‌[51 - 388] الجنب والحائض إذا مس ماءً قليلًا فهو باقٍ على طهارته:

- ‌[52 - 389] طهارة عرق الجنب وسؤره:

- ‌[53 - 390] طهارة عرق الحائض:

- ‌[54 - 391] طهارة الميسر والأنصاب والأزلام:

- ‌[55 - 392] نجاسة الخمر:

- ‌[56 - 393] طهارة النبيذ غير المشتد:

- ‌[57 - 394] طهارة الخمر المتخللة بنفسها:

- ‌[58 - 395] النجاسة الرطبة في ذيل الثوب وأسفل الخف لا تطهر بالجر:

- ‌[59 - 396] النجاسة اليابسة تزول بالمسح من النعل وأسفل الثوب:

- ‌[60 - 397] المني اليابس في الثوب يطهره الحت:

- ‌[61 - 398] غسل المني من الثوب جائز:

- ‌[62 - 399] وجوب رش بول الآدمي:

- ‌[63 - 400] الجلَّالة إذا حُبست تطيب:

- ‌[64 - 401] الأصل في الأعيان الطهارة:

- ‌[65 - 402] عدم نجاسة الشجر والزرع والأرض الميتة:

- ‌[66 - 403] نجاسة الميتة وأجزائها:

- ‌[67 - 404] نجاسة سلى الذبيحة الميتة:

- ‌[68 - 405] طهارة السمك والجراد إذا ماتا:

- ‌[69 - 406] طهارة القرد:

- ‌[70 - 407] غسالة النجاسة المتغيرة نجسة:

- ‌[71 - 408] المحل النجس لا يطهر بالماء القليل إذا تغير:

- ‌[72 - 409] المحل النجس يطهر بالماء الكثير:

- ‌[73 - 410] النجس يطهر بالغسل في الماء الجاري:

- ‌[74 - 411] العفو عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء:

- ‌[75 - 412] إراقة المائع الواقع فيه نجاسة:

- ‌[76 - 413] السمن الجامد إذا وقعت فيه نجاسة يطهر بإزالتها:

- ‌[77 - 414] السنور كالفأر إذا وقع في السمن الجامد:

- ‌[78 - 415] غسل النجاسة يقدم على الحدث إذا لم يكف الماء:

- ‌[79 - 416] النجاسة إذا زادت عن قدر الدرهم تغسل:

- ‌[80 - 417] الطاهر من الأشياء:

- ‌الباب الحادي عشر: مسائل الإجماع في باب الحيض والنفاس

- ‌[1 - 418] دماء الرحم إما حيض أو نفاس أو عرق:

- ‌[2 - 419] الدفعة من الدم الأسود أيام الحيض حيض:

- ‌[3 - 420] رؤية الدم ساعة ثم انقطاعه ليس حيضًا:

- ‌[4 - 421] الحيض لا يكون أزيد من سبعة عشر يومًا:

- ‌[5 - 422] أكثر مدة الحيض خمسة عشر يومًا:

- ‌[6 - 423] أقل الطهر خمسة عشر يومًا:

- ‌[7 - 424] لا حد لأكثر الطهر:

- ‌[8 - 425] الحائض لا تصلي:

- ‌[9 - 426] الحائض لا تقضي الصلاة:

- ‌[10 - 427] الحائض لا تصوم أثناء الحيض:

- ‌[11 - 428] الحائض تقضي الصوم:

- ‌[12 - 429] دم النفاس كالحيض في كل ما يمنع:

- ‌[13 - 430] تحريم الوطء حال الحيض:

- ‌[14 - 431] تحريم الوطء حال النفاس:

- ‌[15 - 432] جواز الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة:

- ‌[16 - 433] جواز وطء الحائض والنفساء إذا طهرت واغتسلت:

- ‌[17 - 434] تحريم الوطء للحائض قبل الغُسل:

- ‌[18 - 435] تحريم الوطء للحائض إذا طهرت حتى تغسل فرجها أو تتوضأ:

- ‌[19 - 436] جواز الوطء بعد انقطاع الدم وقبل انتهاء العادة:

- ‌[20 - 437] منع الحائض والنفساء من الطواف بالبيت:

- ‌[21 - 438] عدم صحة الطواف من الحائض والنفساء:

- ‌[22 - 439] صحة مناسك الحج من الحائض والنفساء إلا الطواف:

- ‌[23 - 440] تحريم لبث الحائض في المسجد:

- ‌[24 - 441] جواز تناول الحائض للشيء من المسجد:

- ‌[25 - 442] مؤاكلة الحائض جائزة:

- ‌[26 - 443] جواز الطبخ والعجن للحائض:

- ‌[27 - 444] جواز الذكر للحائض والنفساء:

- ‌[28 - 445] الطهارة من الحيض بالجفوف والقصة البيضاء:

- ‌[29 - 446] القصة البيضاء طهر صحيح:

- ‌[30 - 447] كل نقاء ليس طهرًا مستقلًّا للملفَّقة في العدة والطلاق:

- ‌[31 - 448] انقطاع الدم ساعة كاتصاله:

- ‌[32 - 449] المسح بفرصة المسك غير واجب:

- ‌[33 - 450] الدم الأسود حيض:

- ‌[34 - 451] الدم الخارج بعد الولادة دم نفاس:

- ‌[35 - 452] دم النفاس إذا دام سبعة أيام فهو نفاس:

- ‌[36 - 453] النفساء تدع الصلاة أربعين يوما:

- ‌[37 - 454] النفاس لا يكون أكثر من خمسة وسبعين يومًا:

- ‌[38 - 455] دفعة دم النفاس إذا انقطعت ولم تَعُدْ فهو طهر:

- ‌[39 - 456] المحيض في قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] هو دم الحيض:

- ‌[40 - 457] دم المستحاضة لا يأخذ حكم الحيض:

- ‌[41 - 458] دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة:

- ‌[42 - 459] المستحاضة يجوز لها الطواف:

- ‌[43 - 460] لا كفارة في وطء المستحاضة: