الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثابت بالنص والإجماع" (1). ونقله عنه العيني (2).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "فيجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة والإجماع"(3).
شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) حيث يقول: "يجوز التيمم للحدث الأصغر بغير خلاف علمناه؛ إذا وجدت الشرائط"(4).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى ذكر من الأسباب المبيحة للتيمم الغائطَ، وهو موجب للحدث الأصغر، فدل على أن التيمم يجوز للحدث الأصغر، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[6 - 293] التيمم عن الفريضة يجزئ عن النافلة:
إذا تيمم المسلم عن الفريضة، فإنه يجوز له أنه يصلي بتيممه هذا النافلة، سواء كانت بعدها أو قبلها.
• من نقل الاتفاق: البغوي (516 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أنه يجوز أن يصلي بتيمم واحد مع الفريضة ما شاء من النوافل قبلها وبعدها"(5).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (6)، والشافعية على الصحيح (7)، والحنابلة على المذهب (8).
• مستند الاتفاق: أن فعل النافلة تطوع، فيباح له فعلها إذا نوى الفرض تبعًا، كالسنن الراتبة، وكما أنه يباح له التنفل بعد الفرض، فقبلها أيضًا (9).
(1)"المغني"(1/ 352).
(2)
"البناية"(1/ 530).
(3)
"المجموع"(2/ 239).
(4)
"الشرح الكبير"(2/ 204)، و"المغني"(1/ 334)، (1/ 346).
(5)
"شرح السنة"(1/ 450).
(6)
"المبسوط"(1/ 113).
(7)
"المجموع"(2/ 258).
(8)
"المغني"(1/ 330)، و"الإنصاف"(1/ 292).
(9)
"المغني"(1/ 330).