الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحدث، ثم لبس فوقهما خفين أو جرموقين (1)، لم يجز المسح عليهما بغير خلاف" (2).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في المسألة الحنفية (3)، والمالكية في قول (4)، والشافعية على المذهب عندهم (5).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
أن من لبس الخفين الفوقيين بعد الحدث، لم يحقق شرط المسح على الخفين، وهو أن يلبسهما على طهارة؛ فلم يجز له المسح عليهما (6).
2 -
أن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث -هذا على قولٍ للعلماء-، وقد انعقد في الخف الأول؛ فلا يتحول إلى الخف الثاني بعد ذلك (7).
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قولٍ عندهم (8)، والشافعية في وجهٍ عندهم (9)، فقالوا: يجوز المسح عليهما.
وضعّف النووي هذا الوجه عندهم (10).
قالوا: كما لو لبس الخف على طهارة، ثم أحدث، ثم رقع فيه رقعة (11).
ويأتي هنا الخلاف المروي عن داود ورواية عن مالك، بعدم اشتراط الطهارة للمسح من باب أولى.
النتيجة:
أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[19 - 184] المسح خاص بالطهارة الصغرى:
المسح على الخفين خاص بالطهارة من الحدث الأصغر فقط، ولا يجوز في
(1) الجُرْمُوق: بضم الجيم والميم، هو الذي يلبس فوق الخفاف، وهو المراد هنا، وقيل: خف صغير، "المطلع على أبواب المقنع"(1/ 21).
(2)
"المغني"(1/ 363).
(3)
"المبسوط"(1/ 102).
(4)
"مواهب الجليل"(1/ 319).
(5)
"المجموع"(1/ 534).
(6)
"المغني"(1/ 363)، و"المجموع"(1/ 534).
(7)
"المبسوط"(1/ 102).
(8)
"التاج والإكليل"(1/ 467)، و"مواهب الجليل"(1/ 319).
(9)
"المجموع"(1/ 534).
(10)
"المجموع"(1/ 534).
(11)
"المجموع"(1/ 534).
الطهارة من الحدث الأكبر بالإجماع.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول في مَعْرِض شرحٍ له: "يعني: الحدث الأصغر؛ فإن جواز المسح مختص به، ولا يجزئ المسح في جنابة، ولا غسل واجب، ولا مستحب، لا نعلم في هذا خلافًا"(1).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "لا يجزئ المسح على الخف في غسل الجنابة، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب وغيرهم، ولا أعلم فيه خلافًا لأحد من العلماء"(2).
ابن حجر (852 هـ) حيث يقول: "المسح على الخفين خاص بالوضوء، لا مدخل للغسل فيه بإجماع"(3).
الصنعاني (1182 هـ) حيث يقول: "وفيه (4) دلالة على اختصاصه بالوضوء دون الغسل، وهو مجمع عليه"(5).
ونقل ابن قاسم نحو عبارته دون إشارة (6).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (7)، والمالكية (8)، وابن حزم (9).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
حديث صفوان بن عسال قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا بسفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم"(10).
• وجه الدلالة: قوله: "إلا من جنابة" يفيد بدليل الخطاب أنه كان يأمر بنزع الخفاف عندها، ولا يجيز المسح، فدل على عدم جواز المسح إلا في الحدث الأصغر، وهو ما يوافق الأصل، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
أن وجوب الغسل يندر، فلا يشق إيجاب غسل القدم عندئذٍ، بخلاف الطهارة
(1)"المغني"(1/ 362).
(2)
"المجموع"(1/ 505).
(3)
"فتح الباري"(1/ 310).
(4)
يريد حديث صفوان الآتي في المستند.
(5)
"سبل السلام"(1/ 84).
(6)
"حاشية الروض"(1/ 216).
(7)
"المبسوط"(1/ 99)، و"بدائع الصنائع"(1/ 10).
(8)
"الفواكه الدواني"(1/ 163).
(9)
"المحلى"(1/ 323).
(10)
سبق تخريجه.