الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "ومن ترك مسح العنق، فوضوؤه صحيح باتفاق العلماء، واللَّه أعلم"(1).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، وابن حزم (6).
• مستند الاتفاق:
1 -
أن مسح العنق لم يرد به نصٌ من كتاب أو سنة، وقد وجد الداعي لذلك، فدل على أن ترك المسح ليس مبطلًا، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
أن الأحاديث الواردة في فضل مسح العنق لم يصح منها شيء (7).
3 -
أن الأصل عدم الوجوب، ما دام لم يرد الناقل عن هذا الأصل، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[39 - 148] غسل القدمين فرض:
القدمان من الأعضاء الأربعة التي وردت في نص آية الوضوء، ولكن هل فرضها الغَسل أو المسح؟
لا شك أن الصحيح هو الغَسل، كما تدل عليه الأدلة الكثيرة، وقد نقل عدد من العلماء الإجماع على وجوب الغسل.
• من نقل الإجماع: الإمام عبد الرحمن بن أبي ليلى (83 هـ) فيما نقله عنه ابن قدامة (8)، وابن حجر (9)، والزركشي (10)، وابن مفلح -صاحب "المبدع"- (11)،
(1)"مجموع الفتاوى"(21/ 128).
(2)
"البحر الرائق"(1/ 29)، و"حاشية ابن عابدين"(1/ 124).
(3)
"شرح الخرشي"(1/ 140)، و"حاشية الدسوقي"(1/ 103).
(4)
"المجموع"(1/ 488).
(5)
"الفروع"(1/ 150)، و"الإنصاف"(1/ 127)، و"كشاف القناع"(1/ 100).
(6)
المحلى" (1/ 298).
(7)
"المجموع"(1/ 488)، و"التلخيص الحبير"(1/ 162)، و"نيل الأوطار"(1/ 207).
(8)
"المغني"(1/ 184).
(9)
"فتح الباري"(1/ 266).
(10)
"شرح الزركشي على الخرقي"(1/ 197).
(11)
"المبدع"(1/ 114)، وحسن إسناده.
والشوكاني (1)، وابن قاسم (2)، حيث قال:"أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين".
ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لا خف عليه غسلُ القدمين إلى الكعبين"(3).
الطحاوي (321 هـ) حيث يقول: "فرأينا الأعضاءَ التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء هي: الوجه، واليدان، والرجلان، والرأس"(4).
أبو حامد الإسفراييني (406 هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين، ولم يخالف في ذلك من يعتد به". نقله عنه النووي (5).
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن إمساس الرجلين المكشوفتين الماء لمن توضأ فرضٌ، واختلفوا أتمسح أم تغسل"(6).
وهذه العبارة تشير للاتفاق في إمساس الماء دون الغسل، فهي تشير للخلاف في المسألة.
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "أجمعوا على أن غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، ومسح الرأس فرض ذلك كله، . . . لا خلاف علمته، في شيء من ذلك إلا في مسح الرجلين، وغسلهما. . "(7).
وهذه العبارة فيها إشارة للخلاف، وقد حكى الخلاف أيضًا في موضع آخر (8).
ابن العربي (543 هـ) حيث يقول: "هذه سنة اتفق المسلمون عليها، قال أبو عيسى -أي: الترمذي-: لا يجوز المسح على الأقدام المجردة، خلافًا لمحمد بن جرير الطبري، حيث قال: هو مخير بين المسح والغسل، وقال بعض الرافضة في صفة المسح: وحُكي عن بعض أهل الظاهر أنه يجمع بينهما"(9). ونقله عنه القرطبي (10).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على وجوب غسل الوجه كله، وغسل
(1)"نيل الأوطار"(1/ 212).
(2)
"حاشية الروض"(1/ 184).
(3)
"الأوسط"(1/ 413).
(4)
"شرح معاني الآثار"(1/ 33).
(5)
"المجموع"(1/ 447).
(6)
"مراتب الإجماع"(38).
(7)
"التمهيد"(4/ 31).
(8)
"الاستذكار"(1/ 198).
(9)
"عارضة الأحوذي"(1/ 52).
(10)
"تفسير القرطبي"(6/ 91) في القديمة، (6/ 61).
اليدين مع المرفقين، وغسل الرجلين مع الكعبين، ومسح الرأس" (1).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول في فروض الوضوء: "والمفروض من ذلك بغير خلاف خمسة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين"(2).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه، واليدين، والرجلين، واستيعاب جميعها بالغسل، وانفردت الرافضة عن العلماء؛ فقالوا: الواجب في الرجلين المسح، وهذا خطأ منهم"(3). ونقله عنه الشوكاني (4)، وابن قاسم (5).
ابن حجر (852 هـ) حيث يقول: "ثم يغسل قدميه كما أمره اللَّه، ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك"(6). ونقله عنه الشوكاني (7).
الحطّاب (954 هـ) حيث يقول: "وقدم المصنف الكلام على الأعضاء الأربعة المجمع عليها" أي: على فرضيتها (8).
ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول: "وأما غسل المرافق والكعبين ففرضيته بالإجماع"(9).
وقال أيضًا: "فإن الإجماع انعقد على غسلهما، ولا اعتبار بخلاف الروافض"(10).
الشربيني (977 هـ) حيث يقول: "الخامس من الفروض: غسل رجليه بإجماع من يعتد بإجماعه مع كعبيه"(11).
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "وبإجماع الصحابة على الغسل؛ فكانت هذه الأمور موجبة لحمل تلك القراءة -قراءة الخفض لآية الوضوء-، على ذلك الوجه النادر"(12).
(1)"الإفصاح"(1/ 29).
(2)
"الكافي"(1/ 34).
(3)
"شرح مسلم"(3/ 107)، وانظر نحوها. "المجموع"(1/ 447).
(4)
"نيل الأوطار"(1/ 212).
(5)
"حاشية الروض"(1/ 184).
(6)
"فتح الباري"(1/ 266).
(7)
"نيل الأوطار"(1/ 212).
(8)
"مواهب الجليل"(1/ 183).
(9)
"البحر الرائق"(1/ 11)، وانظر:(1/ 14).
(10)
المرجع السابق (1/ 14).
(11)
"مغني المحتاج"(1/ 177).
(12)
"نيل الأوطار"(1/ 212).
أي أن قوله: {وَأَرْجُلَكُمْ} معطوف على {وُجُوهَكُمْ} ، والنصب للمجاورة.
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول: "وغسل الرجلين مع الكعبين واجب بالكتاب والسنة والإجماع"(1).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] الآية.
• وجه الدلالة: حيث عطف اللَّه تعالى {وَأَرْجُلَكُمْ} على {وُجُوهَكُمْ} ، والأمر يقتضي الوجوب.
2 -
الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنها أطبقت على ذكر غسله لقدميه، مما يدل على فرضية الغسل، ومنها حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنهما، وفيه:"ثم غسل كلتا رجليه ثلاثًا"(2).
• الخلاف في المسألة: خالف بعض أهل العلم في هذه المسألة، وخلافهم على ثلاثة أقوال:
الأول: أن الواجب المسح، وهو قول محكيٌ عن علي، وأنس، وابن عباس، وعكرمة، والحسن، والشعبي، وابن جرير الطبري، وهو قول ابن حزم، وقول الشيعة الإمامية (3).
واستدلوا بقراءة الخفض لقوله: (وأرجلِكم)، أي: أنه معطوف على قوله: (برؤوسكم).
الثاني: أنه مخير بين المسح والغسل، وهو قول محكيٌ عن الحسن، وابن جرير، وأبي علي الجُبّائي (4).
ولم أجد له دليلًا غير أنه قد يكون مبنيًّا على العمل بأدلة الفريقين، جمعًا بينهما على أن أيَّهما مجزئ.
الثالث: أن الواجب الجمع بين المسح والغسل، وهو قول محكي عن ابن عباس،
(1)"حاشية الروض"(1/ 208).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
"المصنف"(1/ 30)، و"البناية"(1/ 157)، و"المحلى"(1/ 301).
(4)
"البناية"(1/ 157).