الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[7 - 116] استحباب التسمية في طهارة الحدث:
إذا أراد المسلم الطهارة من الحدث، فإنه يستحب له أن يبدأ بالبسملة.
• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على استحباب التسمية لطهارة الحدث، ثم اختلفوا في وجوبها"(1).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (2)، والمالكية في روايةٍ عندهم (3)، والشافعية (4)، وابن حزم (5).
• مستند الاتفاق:
1 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:"لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه عليه"(6).
2 -
حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الذي فيه الماء، ثم قال:"توضؤوا باسم اللَّه"، قال: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه، والقوم يتوضؤون، حتى توضؤوا من عند آخرهم، وكانوا نحو سبعين رجلًا (7).
• وجه الدلالة: في الحديث الأول نفى الوضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه تعالى عليه، والنفي هنا مختلف فيه؛ هل هو للصحة أو للكمال؟ ولكن على كلا القولين يدل على
(1)"الإفصاح"(1/ 27)، وانظر:"المغني"(1/ 145)، و"الفروع"(1/ 143).
(2)
"المبسوط"(1/ 55)، و"بدائع الصنائع"(1/ 20).
(3)
"شرح الخرشي"(1/ 139)، و"الفواكه الدواني"(1/ 135)، و"حاشية العدوي"(1/ 181).
(4)
"المجموع"(1/ 385).
(5)
"المحلى"(1/ 295).
(6)
أبو داود كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء، (ح 101)، (1/ 25)، الترمذي كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء، (ح 25)، (1/ 38)، وقال الترمذي بعدها:"قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد". وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التسمية في الوضوء، (ح 398)، (1/ 139)، وطعن فيه في "نصب الراية"(1/ 556)، وحسنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب"(ح 202).
(7)
"سنن النسائي الكبرى" أبواب الوضوء، باب التسمية عند الوضوء، (ح 84)، (1/ 81)، و"صحيح ابن حبان"(ح 6544)، (14/ 482)، وقال النووي:"إسناده جيد"، "المجموع"(1/ 406).