الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مقيما للسنة اتفاقًا" (1).
وهو في هذا يشير إلى الخلاف في المذهب، هل يحتاج إلى ماء جديد للمسح أو لا؟ ولكن الكلام يشير إلى أنه إذا أخذ ماء جديدًا فإنه بهذا قد حقق المسح المسنون اتفاقًا، ففيه حكاية للاتفاق الضمني في مذهبهم، على مسألتنا.
• مستند الإجماع:
1 -
حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما، وفيه قال:"ثم مسح برأسه، وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه"(2).
• وجه الدلالة: ظاهر من الحديث، حيث فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة فعلية.
2 -
الحديث الذي رواه عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وفيه:"الأذنان من الرأس"(3).
• وجه الدلالة: التصريح بأن الأذنين من الرأس، والرأس ورد التصريح فيه أنه أحد أعضاء الوضوء المجمع عليها، فيُمسح على الأذنين؛ لأنه جزء منه.
• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية بوجوب المسح، بل عندهم رواية بأنه عضو مستقل (4)، ولكن هاتين الروايتين لا تنقضان الإجماع؛ إذ أن الإجماع في المشروعية، والوجوب مشروعية وزيادة.
وهناك خلاف للشيعة بعدم مشروعيته، إلا أنه لا يعتد بخلافهم (5).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[37 - 146] ترك مسح الأذنين لا يبطل الوضوء:
سبقت مسألة مشروعية مسح الأذنين، وأن الإجماع متحقق فيها، ولكن إذا ترك المتوضئ مسح الأذنين، سواء كان الترك نسيانًا أو سهوًا أو عمدًا، فإن وضوءه
(1)"حاشية ابن عابدين"(1/ 121).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
أبو داود كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، (ح 134)، (1/ 33)، الترمذي كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء أن الأذنين من الرأس، (ح 37)، (1/ 53) وقال:"هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك القائم"، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب الأذنان من الرأس، (ح 443)، (1/ 152)، وصححه الألباني في "الإرواء"(ح 84).
(4)
"الإنصاف"(1/ 135).
(5)
انظر: "المجموع"(1/ 446)، وانظر "التمهيد" في مخالفة الشيعة للإجماع.
صحيح (1).
• من نقل الإجماع: ابن جرير الطبري (310 هـ) حيث يقول: "وأما الأذنان فإن في إجماع جميعهم على أن ترك غسلهما، أو غسل ما أقبل منهما على الوجه، غير مفسدٍ صلاةَ من صلى بطهْره الذي ترك فيه غسلهما"(2). ونقله عنه النووي، وذكر أنه حكى الإجماعَ غيرُه من العلماء (3)، ونقله ابن قاسم أيضًا (4).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "ولا خلاف في أن الأذنين لا يجب مسحهما"(5).
القرافي (684 هـ) حيث يقول: "وإن قلنا: إن مسحهما واجب، فتَرَكهما سهوًا وصلى، فلا يُختلف في صحة صلاته، والذي صرَفَ المتأخرين عن الإعادة إجماعُ المتقدمين على الصحة"(6).
وهذه العبارة نأخذ منها أمرين: وجود الخلاف في الترك العمد، ونقل الإجماع على الترك سهوًا.
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (7)، والمالكية في المشهور عندهم (8)، والشافعية (9)، والحنابلة في رواية (10)، وابن حزم (11).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] الآية.
• وجه الدلالة: أن الآية الكريمة لم تذكر مسح الأذنين، ولو كان المسح واجبًا لذكره تبارك وتعالى؛ فدل على عدم وجوب مسحهما.
2 -
أنه لم يرد نصٌ يدل على الوجوب، وأكثر من ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر مسح الأذنين، والقول بالوجوب يحتاج ليقين، ولا وجود له؛ فدل على عدم
(1) المسألة مبنية على تكييف مسح الأذنين فقهيا، هل هو فرض أو سنة؟
(2)
"تفسير الطبري"(6/ 123).
(3)
"المجموع"(1/ 446).
(4)
"حاشية الروض"(1/ 206).
(5)
"المغني"(1/ 382).
(6)
"الذخيرة"(1/ 266).
(7)
"درر الحكام"(1/ 11)، و"حاشية ابن عابدين"(1/ 122).
(8)
"مواهب الجليل"(1/ 248)، و"الذخيرة"(1/ 266).
(9)
"المجموع"(1/ 446).
(10)
الفروع مع التصحيح (1/ 149)، و"الإنصاف"(1/ 135).
(11)
"المحلى"(1/ 300).