الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سمح بالجماع بعد التطهير، مما يدل على أن الحيض حدث، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
أن كل ما يخرج من الفرج فالأصل فيه الحدث، فكيف بالشيء المنتن كالحيض، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[9 - 199] النفاس حدث للنساء:
إذا نفست المرأة، فإنها تكون محدثة، وحكى ابن هبيرة الإجماع على هذا، وهو من موجبات الغسل، وهو وضوء وزيادة.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن النفاس من أحداث النساء"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4).
• مستند الإجماع: النفاس يقاس على الحيض في كل شيء، فهو دم أسود منتن كالحيض، فيأخذ أحكامه (5).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[10 - 200] زوال العقل ينقض الوضوء:
إذا زال عقل المتوضئ بجنون أو إغماء أو غيرهما؛ فإن وضوءه ينتقض، وقد حكي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن. .، وزوالَ
(1)"الإفصاح"(1/ 55)، وانظر:"المغني"(1/ 277).
(2)
"بدائع الصنائع"(1/ 38)، و"البناية"(1/ 338).
(3)
"التاج والإكليل"(1/ 451).
(4)
"المجموع"(2/ 168).
(5)
انظر: "المهذب"(2/ 167) مع "المجموع"، و"المغني"(1/ 277)، وستأتي مسألة مستقلة عن أن النفاس يأخذ أحكام الحيض في باب الحيض، بإذن اللَّه تعالى.
العقل بأي وجه زال العقل؛ . . .؛ أحداثٌ ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء" (1). ونقله ابن قدامة في المغمى عليه (2)، والنووي مطلقا (3)، وابن قاسم (4).
ابن بطال (444 هـ) حيث يقول: "الأحداث التي أجمع العلماء أنها تنقض الوضوء، سوى ما ذكره أبو هريرة؛ البول، والغائط، والمذي، والودي، والمباشرة، وزوال العقل بأي حال زال، والنوم الكثير".
والذي ذكره أبو هريرة هو الريح (5). نقله عنه العراقي (6). نقله عنه ابن حجر (7).
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على. .، وكذلك ذهاب العقل بسكر أو إغماء أو جنون"(8).
وقال: "قال قوم: ذهاب العقل بأي شيء ذهب، من جنون أو إغماء أو سكر من أي شيء سكر، وقالوا: هذا إجماع متيقن"(9).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "زوال العقل على ضربين؛ نوم وغيره، فأما غير النوم، وهو الجنون والإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل؛ فينقض الوضوء؛ يسيره وكثيره إجماعًا"(10). ونقله عنه ابن قاسم (11).
النووي (676 هـ) حيث يقول عن حديث أبي هريرة الذي اكتفى بذكر الريح: "ألا تراه لم يذكر الريح وزوال العقل، وهما مما ينقض بالإجماع"(12).
وقال: "أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون وبالإغماء"(13).
ويقول: "واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء، سواء قل أو كثر، وسواء كان ممكَّن المقْعدة أو غير
(1)"الإجماع"(11).
(2)
"المغني"(1/ 234).
(3)
"المجموع"(2/ 25).
(4)
"حاشية الروض"(1/ 245).
(5)
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل اللَّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"، سيأتي تخريجه في مسألة:(العبرة في الحدث بالوقوع وليس السماع والشمّ).
(6)
"طرح التثريب"(2/ 220).
(7)
"فتح الباري"(1/ 289).
(8)
"مراتب الإجماع" لابن حزم (40).
(9)
"المحلى"(1/ 211).
(10)
"المغني"(1/ 234)، وانظر:"الشرح الكبير"(2/ 20).
(11)
"حاشية الروض"(1/ 245).
(12)
"المجموع"(2/ 7)، (2/ 21).
(13)
"المجموع"(2/ 25).
ممكنها" (1).
ونقل هذه العبارة الأخيرة الشوكاني (2)، ونقل ابن نجيم عنه الإجماع أيضًا، في المغمى عليه (3)، وابن قاسم (4).
ابن حجر الهيتمي (974 هـ) حيث يقول معددًا النواقض: "الثاني: زوال العقل؛ أي التمييز بجنون؛ أو إغماء؛ أو نحو سكر، ولو ممكنا مقعده إجماعًا"(5).
البهوتي (1051 هـ) حيث يقول معددًا النواقض: "الثالث: زوال عقل؛ كحدوث جنون أو برسام، كثيرًا كان أو قليلًا إجماعًا"(6).
ولم يذكر السكر في الإجماع.
الصنعاني (1182 هـ) حيث يقول: "هذا وقد ألحق بالنوم الإغماء والجنون والسكر بأي مسكر، بجامع زوال العقل، وذكر في "الشرح" (7): أنهم اتفقوا على أن هذه الأمور ناقضة، فإن صح؛ كان الدليل الإجماع"(8).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (9)، والمالكية (10).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم"(11).
• وجه الدلالة: هذا الحديث وغيره من أدلة وجوب الوضوء من النوم، تدل على وجوب الوضوء بزوال العقل، فالنوم مظنة الحدث؛ نظرًا لذهاب العقل، ومظنة الحدث آكد في الجنون والإغماء (12).
2 -
أن من زال عقله لا يدري أحْدث أو لا، بل لا يبالي بذلك، فهو مظنة الحدث، فوجب الوضوء بعده (13).
(1)"شرح مسلم"(4/ 74).
(2)
"نيل الأوطار"(1/ 242).
(3)
"البحر الرئق"(1/ 41).
(4)
"حاشية الروض"(1/ 245).
(5)
"تحفة المحتاج"(1/ 135).
(6)
"شرح المنتهى"(1/ 71).
(7)
يقصد "البدر التمام شرح بلوغ المرام".
(8)
"سبل السلام"(1/ 90)
(9)
"فتح القدير"(1/ 50)، و"البحر الرائق"(1/ 41، 42).
(10)
"مواهب الجليل"(1/ 294)، و"الفواكه الدواني"(1/ 114).
(11)
سبق تخريجه.
(12)
"المغني"(1/ 235).
(13)
"المغني"(1/ 235).