الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[78 - 415] غسل النجاسة يقدم على الحدث إذا لم يكف الماء:
إذا اجتمع نجاسة وحدث، ومع المسلم ماء لا يكفي إلا لأحدهما، فإنه يغسل النجاسة ويتيمم.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "فإن اجتمع عليه نجاسة وحدث، ومعه ما لا يكفي إلا أحدهما، غسل النجاسة وتيمم للحدث، . . .، ولا نعلم فيه خلافًا"(1).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية عدا رواية عن أبي يوسف (2)، والمالكية في قول (3)، والشافعية (4).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
أن التيمم للحدث ثابت بنص الشارع والإجماع، ومختلف فيه للنجاسة، فوجب تقديم المختلف فيه دفعًا للخلاف (5).
2 -
أنه لا بدل في الشرع لغسل الجنابة، بخلاف الحدث فبدل غسله بالماء غسله بالتراب (6).
3 -
أن صرف الماء إلى النجاسة يجعله مصليًّا بطهارتين؛ حقيقية وهي غسل النجاسة، وحكمية وهي التيمم، فكان أولى من الصلاة بطهارة واحدة وهي الوضوء مع بقاء النجاسة (7).
• الخلاف في المسألة: خالف حماد بن أبي سليمان (8)، ورواية عن أبي يوسف (9)، والمالكية في قول (10) في المسألة، فقالوا: يتوضأ ولا يغسل النجاسة.
• ووجهه: أن الحدث أغلظ النجاستين؛ بدليل أن الصلاة مع الثوب النجس جائزة في الجملة للضرورة، ولا جواز لها مع الحدث بحال (11).
(1)"المغني"(1/ 352)، وانظر:"الإنصاف"(1/ 274).
(2)
"بدائع الصنائع"(1/ 57).
(3)
"المنتقى"(1/ 115)، "مواهب الجليل"(1/ 332)، (1/ 154).
(4)
"المجموع"(2/ 313)، ونقل اتفاق الشافعية عليه.
(5)
"المغني"(1/ 352).
(6)
"المجموع"(2/ 313)، ونقل اتفاق الشافعية عليه.
(7)
"بدائع الصنائع"(1/ 57).
(8)
"بدائع الصنائع"(1/ 57)، "المجموع"(2/ 313).
(9)
"بدائع الصنائع"(1/ 57).
(10)
"مواهب الجليل"(1/ 154).
(11)
"بدائع الصنائع"(1/ 57).