الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليها، وعليه حكى القرافي الإجماع.
• من نقل الإجماع: القرافي (684 هـ) حيث يقول مناقشًا مسألة عدم إعادة الصلاة بالمسح على الجبيرة: "ولأن الإجماع منعقد على جواز الصلاة بالمسح على الجبيرة"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع: حديث جابر رضي الله عنه، قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلًا منا حجر، فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال:"قتلوه قتلهم اللَّه، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر، أو يعصب عن جرحه، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده"(5).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه كان يكفيه أن يعصب على الجرح، وهو نوع من الجبائر، وأن يمسح عليها، مما يدل على جواز المسح على الجبائر (6)، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[25 - 190] عدم جواز المسح على حائل دون القدم:
إذا أراد المسلم الوضوء، وكان على يده أو أي جزء من أعضاء وضوئه حائل، فلا يجوز المسح عليه (7).
(1)"الذخيرة"(1/ 320).
(2)
"المبسوط"(1/ 73).
(3)
"المجموع"(2/ 369).
(4)
"المغني"(1/ 356)، (1/ 365).
(5)
أحمد (ح 3057)، (1/ 330)، أبو داود كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم، (ح 336)، (1/ 93)، ابن ماجه باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل، (ح 572)، (1/ 189)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(ح 4362).
(6)
انظر: "نصب الراية"(1/ 267).
(7)
ذكرت المسألة في هذا الباب بناء على ترتيب الحنابلة.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "ولا يجزئ المسح على الوقاية (1)، رواية واحدة، لا نعلم فيه خلافًا"(2).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على أنه لا يجوز المسح على القفازين في اليدين، والبرقع في الوجه"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (4)، والمالكية (5)، وابن حزم (6).
• مستند الإجماع:
1 -
أن المسح على الخفين إنما شرع دفعًا للحرج الحاصل من المشقة في نزع الخفين عند كل وضوء، ولا حرج في نزع القفازين؛ أو الوقاية (7).
2 -
أن المسح على الخفين إنما ثبت بطريق الأثر، وهو رخصة، ولا قياس في الرخص والعبادات، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
* * *
(1) الوقاية: كل ما وقيت به شيئًا، ومنها الوقاية في كسوة النساء، سميت بذلك لأنها تقي الخمار ونحوه. المغرب (493).
(2)
"المغني"(1/ 385)، وانظر:"شرح المنتهى"(1/ 62).
(3)
"المجموع"(1/ 503).
(4)
"بدائع الصنائع"(1/ 11)، و"العناية"(1/ 157).
(5)
"مواهب الجليل"(1/ 208)، و"شرح الخرشي"(1/ 124).
(6)
"المحلى"(1/ 307).
(7)
"بدائع الصنائع"(1/ 11)، و"المغني"(1/ 385).