الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: حديث عبد اللَّه بن مغفل، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب"(1).
• وجه الدلالة: هذا نص في ولوغ الكلب، وبما أن الخنزير أشد في النجاسة؛ فيقاس عليه.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[36 - 373] عدم وجوب غسل الإناء من ولوغ الهرة:
إذا ولغ الهر في الإناء، فإن غسله لا يجب.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول: "فإن ظاهره (2) يقتضي وجوب غسل الإناء من ولوغ الهرة، ولا يجب ذلك بالإجماع"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع أبو يوسف (4)، والمالكية (5)، والحنابلة (6)، وابن حزم (7).
• مستند الإجماع: حديث أبي قتادة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة:"إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم"(8).
• وجه الدلالة: الحديث فيه التصريح بعدم نجاستها، ثم وصفها بأنها من الطوافين، ومن لوازم الطوافة وجود السؤر منها، فهذا يدل على عدم وجوب غسل ولوغها؛ لأنها طاهرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك (9).
(1) سبق تخريجه.
(2)
يريد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا ومن ولوغ الهرة مرة".
(3)
"المجموع"(1/ 228)، وانظر:"شرح السنة"(2/ 70).
(4)
"المبسوط"(1/ 51).
(5)
"المنتقى"(1/ 61)، و"التاج والإكليل"(1/ 109).
(6)
"الفروع"(1/ 257) مع تصحيحه، "الإنصاف"(1/ 343).
(7)
"المحلى"(1/ 126).
(8)
أبو داود كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، (ح 75)، (1/ 19)، الترمذي كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة، (ح 92)، (1/ 154)، وقال:"حديث حسن صحيح"، النسائي كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، (ح 68)، (1/ 55)، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك، (ح 367)، (1/ 131)، وصححه الألباني في الإرواء (ح 173).
(9)
"بدائع الصنائع"(1/ 65).