الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بأن لا ينزعوا خفافهم في السفر ثلاثة أيام ولياليهن، مما يدل على استحباب المسح على الخفين، وهو جواز وزيادة، واللَّه تعالى أعلم (1).
2 -
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال:"جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم" يعني: في المسح على الخفين (2).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد للمسافر إذا مسح خفيه ثلاثة أيام ولياليهن، مما يدل على جواز المسح للمسافر تضمنًا، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة من خالف في مسألة جواز المسح على الخفين ابتداءً، وما قيل هناك يقال هنا.
النتيجة:
أن الإجماع بعد الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة بعد الاختلاف قبلُ، واللَّه تعالى أعلم.
[4 - 169] المسح على الخفين مأخوذ من الأثر:
بعد أن تم بحث مسألة الإجماع على شرعية المسح على الخفين، فقد حكي الإجماع على أن المسح على الخفين مأخوذ من طريق الأثر، وليس من القياس.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "أجمعوا على أن المسح على الخفين مأخوذ من طريق الأثر، لا من طريق القياس"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، وابن حزم (7).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث علي رضي الله عنه، قال:"لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين"(8).
(1) انظر: "سبل السلام"(1/ 84).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
"الاستذكار"(1/ 212).
(4)
"المبسوط"(1/ 101).
(5)
"المجموع"(1/ 549).
(6)
"كشاف القناع"(1/ 118).
(7)
"المحلى"(1/ 343).
(8)
أبو داود كتاب الطهارة، باب كيف المسح، (ح 162)، (1/ 42)، البيهقي في "الكبرى" جماع أبواب المسح على الخفين، باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخف، (ح 1292)، (1/ 292)، وحسنه ابن حجر في "البلوغ"(1/ 83) مع شرحه "السبل"، وقال ابن حجر:"وإسناده صحيح""التلخيص"(1/ 282).