الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية على المشهور من المذهب (1)، وقول عند الشافعية (2)، وابن حزم (3).
• مستند الإجماع: حديث علي رضي الله عنه، قال:"لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين"(4).
• وجه الدلالة: أن عليًّا رضي الله عنه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يمسح ظاهر الخف، والوضوء فعل تعبدي تجب المتابعة فيه، وأكد ذلك بقوله أن الدين ليس بالرأي، فإذا مسح غير محل الفرض، لم يجزئ مسحه كالساق، وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح ظاهر الخف (5).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة أشهب من المالكية (6)، وهو قول عند الشافعية، وقول أبي إسحاق المروزي (7)، فقالوا: بأن مسح أسفل الخف مجزئ.
واحتجوا بأنه إذا كان أسفل الخف عندنا محلًّا للفرض؛ جاز الاقتصار عليه في المسح إذًا (8).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[10 - 175] المسح مختص بما حاذى ظاهر القدمين:
إذا أراد المسلم أن يمسح على خفيه، فإنه يمسح على ما حاذى ظاهر قدميه، وقد حُكي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن المسح يختص بما حاذى ظاهر القدمين"(9). ونقله عنه ابن قاسم (10).
(1)"المنتقى"(1/ 81).
(2)
"المجموع"(1/ 548).
(3)
"المحلى"(1/ 342).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
"المحلى"(1/ 343)، و"المغني"(1/ 378)، و"المجموع"(1/ 548).
(6)
"المنتقى"(1/ 81).
(7)
"المجموع"(1/ 548).
(8)
"المنتقى"(1/ 81).
(9)
"الإفصاح"(1/ 49).
(10)
"حاشية الروض"(1/ 234).