الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لكل أحد بالاتفاق، سواء الرجال والنساء والصبيان" (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع علي، وعبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهم، وابن أبي ليلى، وابن المسيب، ومجاهد، والحسن (2)، وعلقمة، وعروة، وعطاء، والنخعي، والشعبي، وقتادة، وابن المنذر (3)، والحنفية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "كان يغتسل يوم الفطر والأضحى"(6).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل فى العيدين -على فرض صحة الحديث- وهذه سنة فعلية، تدل على الاستحباب (7).
2 -
أن العيد يوم يجتمع الناس فيه للصلاة، فاستحب الاغتسال فيه؛ قياسًا على يوم الجمعة (8).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[54 - 287] عدم وجوب الغسل للصلاة على المستحاضة:
إذا استُحيضت المرأة، وأرادت أن تصلي، فلا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، ونُقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: الخطابي (388 هـ) حيث يقول عن المستحاضة: "اتفق العلماء على عدم وجوب الغسل إلا أن تشك"(9). نقله عنه القرافي (10).
(1)"المجموع"(2/ 233).
(2)
"المصنف"(2/ 86).
(3)
"المغني"(3/ 256).
(4)
"المبسوط"(1/ 90)، و"بدائع الصنائع"(1/ 35).
(5)
"الإنصاف"(1/ 247).
(6)
ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الاغتسال في العيدين، (ح 1315)، (1/ 417)، البيهقي في "الكبرى" كتاب صلاة العيدين، باب غسل العيدين، (ح 5921)، (3/ 279)، وضعفه النووي "المجموع"(5/ 10)، والزيلعي في "نصب الراية"(1/ 145).
(7)
"المغني"(3/ 256).
(8)
"المغني"(3/ 256).
(9)
لم أجد هذه العبارة، وانظر:"معالم السنن"(1/ 202)، "المجموع"(2/ 551).
(10)
"الذخيرة"(1/ 389).
القرافي (684 هـ) حيث يقول عن استحباب الوضوء للمستحاضة وعدم استحباب الغسل: "لأن ترك الغسل متفق عليه، وإنما الخلاف في الوضوء"(1).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق علي، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم، وعروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وابن المسيب فيما حُكي عنهم (2)؛ كما وافق الحنفية (3)، والحنابلة على المذهب (4)، وابن حزم (5).
• مستند الاتفاق: حديث عائشة رضي الله عنها، أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال:"لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي"(6).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المستحاضة بأن تغتسل لكل صلاة، ولو كان واجبًا لبينه لها عليه الصلاة والسلام.
وفي رواية للحديث السابق: "وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي"(7).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بغسل الدم، ثم الصلاة، ولم يأمرها بالاغتسال لكل صلاة، مما يدل على عدم وجوبه، والروايتان تدلان على أن الواجب هو أن تغتسل بعد انتهاء فترة الحيض، ثم تتوضأ لكل صلاة (8)، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف علي، وابن عباس في رواية عنهما (9)، وابن عمر، وعبد اللَّه بن الزبير رضي الله عنهم، وعطاء (10)، والنخعي، وابن المسيب (11)، والحنابلة في رواية (12)؛ فقالوا: يجب الغسل لكل صلاة.
واستدلوا بحديث أم حبيبة بنت جحش "أنها استحيضت في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأمرها بالغسل لكل صلاة"(13).
(1)"الذخيرة"(1/ 389).
(2)
"المصنف"(1/ 151)، و"المجموع"(2/ 553).
(3)
"فتح القدير"(1/ 179).
(4)
"الفروع"(1/ 279)، و"الإنصاف"(1/ 250).
(5)
"المحلى"(1/ 232).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
لفظ مسلم، سبق تخريجه.
(8)
"المجموع"(2/ 553).
(9)
"المصنف"(1/ 152)، و"المجموع"(2/ 553).
(10)
"المجموع"(2/ 553).
(11)
"المصنف"(1/ 152)، و"المجموع"(2/ 553).
(12)
"الإنصاف"(1/ 250).
(13)
البخاري كتاب الحيض، باب عرق الاستحاضة، (ح 321)، (1/ 124)، مسلم كتاب الحيض، =
وخالف ابن عمر، وأنس رضي الله عنهما، وابن المسيب، في رواية عنهم (1)، وسالم بن عبد اللَّه (2)، فقالوا: تغتسل كل ظهرِ يوم.
ولم يذكروا لهم دليلًا.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
* * *
= باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، (ح 334)، (1/ 263).
(1)
"المصنف"(1/ 152)، و"المغني"(1/ 448).
(2)
"المحلى"(1/ 234).