الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[25 - 362] نجاسة الخنزير:
لا شك في تحريم أكل الخنزير، فقد نص القرآن على تحريمه، ولكن هل هو طاهر أو نجس؟
حكى عدد من العلماء الإجماع على نجاسته، وهي مسألتنا.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث نقل النووي (1)، والشربيني (2) أنه حكى الإجماع على نجاسة الخنزير في كتاب "الإجماع"، إلا أنني لم أجده فيه.
ووجدت في "الأوسط"(3) ما نصه: "وأجمع أهل العلم على تحريم الخنزير، والخنزير محرم بالكتاب، والسنة، واتفاق الأمة"، وليس فيه تصريح بأنه على النجاسة. ونقله عنه ابن قاسم (4).
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن لحم الميتة. . . وأن لحم الخنزير، وشحمه، وودكه، وغضروفه، ومخه، وعصبه حرام كله، وكل ذلك نجس"(5).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "وأما أنواع النجاسات: فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة: . . . وعلى لحم الخنزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته. . . "(6).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "وحكم الخنزير حكم الكلب -أي: في النجاسة- لأن النص وقع في الكلب، والخنزير شر منه وأغلظ؛ لأن اللَّه تعالى نص على تحريمه، وأجمع المسلمون على ذلك، وحرم اقتناؤه"(7).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (8)، والشافعية (9).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} الآية [المائدة: 3].
2 -
قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} الآية [الأنعام: 145].
(1)"المجموع"(2/ 586).
(2)
"مغني المحتاج"(1/ 228).
(3)
(2/ 280).
(4)
"حاشية الروض"(1/ 341).
(5)
"مراتب الإجماع"(44).
(6)
"بداية المجتهد"(1/ 116).
(7)
"المغني"(1/ 78).
(8)
"المبسوط"(1/ 203)، و"بدائع الصنائع"(1/ 63).
(9)
"المجموع"(2/ 586).