الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البول، دون ما بعده (1).
• مستند الإجماع:
1 -
أن ما يخرج بعد البول أو النوم أو المشي يكون مذيًا، وليس بمني، فيجب الوضوء فقط (2).
2 -
أن البول والنوم والمشي يقطع مادة الشهوة، وما يخرج من دون شهوة ليس موجبًا للغسل -على القول بعدم وجوب الغسل من الإنزال دون شهوة (3).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية (4)، وأحمد في رواية عنه (5)، أنه يجب الغسل مطلقًا، سواء خرج المني قبل البول أو بعده.
وقد حكى العيني كما سبق الخلاف في المسألة، مما يعني أنه يقصد الاتفاق المذهبي.
واحتجوا بحديث أم سليم: فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "نعم، إذا رأت الماء"(6).
فمتى رُئِيَ الماء وجب الغسل.
وخالف أحمد في رواية أخرى، أنه إن خرج المني بعد البول؛ فيجب الغسل دون ما قبله (7). ولم يذكروا دليلًا عليها.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[30 - 263] الغسل من المذي لا يجب:
خروج المذي من ذكر الرجل غير موجب للغسل، وقد حُكي الإجماع في المسألة.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول: "فأجمع المسلمون على أن المذي والودي لا يوجبان الغسل"(8). ونقله عنه ابن نجيم (9)، وابن قاسم (10).
(1)"الإنصاف"(1/ 231).
(2)
"البحر الرائق"(1/ 58).
(3)
"البحر الرائق"(1/ 58).
(4)
"المجموع"(2/ 158).
(5)
"الإنصاف"(1/ 231).
(6)
سبق تخريجه، وانظر:"الشرح الكبير"(2/ 88).
(7)
"الإنصاف"(1/ 231).
(8)
"المجموع"(2/ 164)، (2/ 161).
(9)
"البحر الرائق"(1/ 65).
(10)
"حاشية الروض"(1/ 270).
ابن حجر (852 هـ) حيث يقول: "واستُدل بقوله عليه الصلاة والسلام: "توضأ" (1) على أن الغسل لا يجب بخروج المذي، وصرح بذلك في رواية لأبي داود وغيره، وهو إجماع"(2). ونقله عنه الشوكاني (3).
العيني (855 هـ) حيث يقول: "الماء من الماء (4) عام، يتناول المني والمذي والودي، ولم يكن إجراؤه على العموم؛ لعدم وجوب الغسل في المذي والودي بالإجماع"(5).
ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول: "لا يجب الغسل بإنزال المذي والودي والبول بالإجماع"(6).
الصنعاني (1182 هـ) حيث يقول عن حديث علي (7): "ودليلٌ على أنه لا يوجب غسلًا، وهو إجماع"(8).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (9)، والحنابلة (10)، وابن حزم (11).
• مستند الإجماع: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: كنت رجلًا مذاءً، فاستحييت أن أسأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال:"يغسل ذكره ويتوضأ"(12).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالاغتسال، بل أمره بالوضوء وغسل الذكر، ولو كان الاغتسال واجبًا عليه لذكره عليه الصلاة والسلام؛ فدل على عدم وجوبه (13).
• الخلاف في المسألة: في مسألة ما لا يوجب غسلًا، استثنى ابن حزم الإمذاءَ منها، ما يدل على علمه بوجود خلافٍ في المسألة (14).
ولعله وهم منه، حيث لم أجد من ذكر خلافًا في المسألة إطلاقا، حتى ابن حزم
(1) يريد حديث علي الآتي في المستند.
(2)
"فتح الباري"(1/ 380).
(3)
"نيل الأوطار"(1/ 73).
(4)
يريد الحديث النبوي الشريف، وقد سبق تخريجه.
(5)
"البناية"(1/ 327).
(6)
"البحر الرائق"(1/ 57).
(7)
يريد حديث علي الآتي.
(8)
"سبل السلام"(1/ 93).
(9)
"بداية المجتهد"(1/ 64).
(10)
"المغني"(1/ 232).
(11)
"المحلى"(1/ 220).
(12)
سبق تخريجه.
(13)
"المغني"(1/ 232)، و"المجموع"(2/ 164).
(14)
"مراتب الإجماع"(42).