الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والكثير (1).
النتيجة:
أن الاتفاق في المسألة غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[23 - 360] العفو عن دم البراغيث في البدن والثياب:
إذا وقع على بدن الإنسان أو ثوبه دم برغوث، فإنه يتجاوز عنه، وعلى ذلك حكى ابن عبد البر الإجماع.
• من نقل الإجماع: الماوردي (450 هـ) حيث يقول: "وأما المعفو عن يسيره من النجاسات، فدم البراغيث للإجماع السلف عليه"(2).
القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "واختلف العلماء من هذا الباب في إزالة النجاسة من الأبدان والثياب، بعد إجماعهم على التجاوز والعفو عن دم البراغيث، ما لم يتفاحش"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (4)، ورواية عند المالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
• مستند الإجماع: أن التحرز عن يسير النجاسات ومنها دم البراغيث أمر شاق، ويصعب التحرز منه، وربما أن الغالب في الإنسان أنه لا يدري عنه، والمشقة تجلب التيسير، فكان التجاوز عن دم البراغيث من التيسير الذي يأمر به الشرع، واللَّه أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة من قال بعدم العفو عن يسير شيءٍ من النجاسات، وهم زفر (8)، ورواية عن مالك (9)، وأحمد في رواية عنه (10)، وهو ظاهر
(1) العناية" (1/ 202).
(2)
"الحاوي"(1/ 357).
(3)
"تفسير القرطبي"(8/ 262) ق، (8/ 166).
(4)
"تبيين الحقائق"(1/ 73)، و"العناية"(1/ 200).
(5)
"المنتقى شرح الموطأ"(1/ 43)، و"مواهب الجليل"(1/ 146).
(6)
"المجموع"(2/ 576)، (3/ 142)، و"مغني المحتاج"(1/ 233).
(7)
"المغني"(2/ 481)، و"الإنصاف"(1/ 325).
(8)
"العناية"(1/ 202).
(9)
المنتقى شرح الموطأ" (1/ 43)، و"مواهب الجليل" (1/ 146).
(10)
"الإنصاف"(1/ 325).