الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف المعتبر في المسألة، إلا أن يعلم مخالفون غير ابن حبيب، أما خلاف ابن حبيب، فقد أوله البعض، ولم يتابعه عليه أحد، واللَّه تعالى أعلم.
[8 - 60] الاستنجاء بالماء أطيب:
إذا تخلى الإنسان، فإن الأفضل له أن يستنجي بالماء، وعليه حكى ابن عبد البر الإجماع.
• من نقل الإجماع: الترمذي (279 هـ) حيث يقول: "وعليه العمل عند أهل العلم؛ يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل"(1).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وأيُّ الأمرين كان، فإن الفقهاء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب، وأن الأحجار رخصة وتوسعة، وأن الاستنجاء بها جائز في السفر والحضر"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الثوري، وابن المبارك؛ وإسحاق (3)، والحنفية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث أنس رضي الله عنه، قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء"(7).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء مع وجود الأحجار وتوفرها، فدل على أنه أطيب.
2 -
أن الاستنجاء بالماء يطهر المحل، ويزيل العين والأثر، وهو أبلغ في التنظيف والإنقاء (8).
• الخلاف في المسألة: سبق نقل قول لمالك وابن حبيب أنهما أنكرا كون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء.
(1)"السنن"(1/ 34).
(2)
"الاستذكار"(1/ 214).
(3)
"سنن الترمذي"(1/ 34).
(4)
"البحر الرائق"(1/ 253).
(5)
"المجموع"(2/ 115).
(6)
"المغني"(1/ 207).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
"المغني"(1/ 208).