الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
أن لا يتحقق وصول شيء منها، ولكن الحائل غير حصين.
3 -
أن لا يتحقق وصول شيء منها، والحائل حصين (1)، وهذه مسألتنا.
• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "وأما المسخن بالنجاسة، فليس بنجس باتفاق الأئمة، إذا لم يحصل له ما ينجسه"(2). ونقله عنه ابن قاسم (3).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6).
• مستند الاتفاق:
1 -
أن الماء المطلق طهور، ما لم يتيقن أنه نجس، فالأصل في المياه أنها طهورة، ما لم يأت ناقل متيقن منه، وفي هذه المسألة لم يأت هذا الناقل؛ فنبقى على الأصل أن الماء طهور، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
أن النجاسة هنا قد استحالت، وأصبحت دخانًا، وهي كالميتة إذا أصبحت ملحًا أو ترابًا لا أثر لها (7).
النتيجة:
أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، ولكن يأتي هنا الخلاف في المسألة السابقة المحكي عن مجاهد، فهو يكره الماء المسخن مطلقًا، وقد ذكرت هناك أنه شذوذ منه رحمه الله، واللَّه تعالى أعلم.
[35 - 35] النهي عن غمس يد المستيقظ في الإناء قبل غسلها:
إذا استيقظ المسلم من نومه، وأراد الوضوء، فإنه لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول عن فوائد حديث أبي هريرة الآتي بالمستند: "هذه فوائد من الحديث غير الفائدة المقصودة هنا، وهي النهي عن غمس
(1)"المغني"(1/ 29).
(2)
"مجموع الفتاوى"(21/ 69)، "الفتاوى الكبرى"(1/ 234)، وانظر:"الفروع وتصحيحه"(1/ 74)، "الإنصاف"(1/ 29).
(3)
"حاشية الروض"(1/ 63).
(4)
"حاشية ابن عابدين"(1/ 180).
(5)
"مواهب الجليل"(1/ 80).
(6)
"المجموع"(1/ 137)، "أسنى المطالب"(1/ 568).
(7)
"مجموع الفتاوى"(21/ 70).
اليد في الإناء قبل غسلها، وهذا مجمع عليه" (1). ونقله عنه ابن قاسم (2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (3)، والمالكية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثًا؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده"(6).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستيقظ من النوم بغسل اليدين قبل إدخالها الإناء، والأمر يتضمن النهي عن مخالفته، فدل على النهي عن غمس اليد بالإناء قبل غسلها (7)، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
* * *
(1)"شرح صحيح مسلم"(3/ 180).
(2)
"حاشية الروض"(1/ 86).
(3)
"بدائع الصنائع"(1/ 20)، "تبيين الحقائق"(1/ 3).
(4)
"مواهب الجليل"(1/ 242).
(5)
"المغني"(1/ 140)، "حاشية الروض"(1/ 86).
(6)
البخاري كتاب الوضوء، باب الاستجمار وِتْرًا، (ح 160)، (1/ 72)، مسلم كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا، (ح 278)، (1/ 233).
(7)
وانظر: "شرح صحيح مسلم"(3/ 180).