الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونقله عنه ابن قاسم (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (2)، والمالكية (3)، والحنابلة على المشهور (4).
• مستند نفي الخلاف: أن أصل القيح الدم، لكنه استحال فصار نتنًا، فإذا كان الدم نجسًا، فهذا دم فاسد منتن؛ فهو من باب أولى أن يكون نجسًا (5).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة ابن حزم (6)، وأحمد في رواية عنه (7)، وحكي عن الحسن (8)، فقالوا بطهارة القيح، وحكاه المرداوي عن ابن تيمية (9).
واستدل ابن حزم بحديث أبي هريرة: "إن المؤمن لا ينجس"(10).
وما كان طاهرًا كله -أي المسلم- فبعضه من باب أولى (11).
أما الحنابلة؛ فلم يذكروا دليلًا، ولكن نقل المرداوي عن ابن تيمية، أنه قال بأنه لم يثبت دليل على نجاسته (12)، مما يعني أنه يستدل بأن الأصل طهارته، ولا ناقل عنها.
النتيجة:
أن نفي الخلاف في المسألة غير متحقق، لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[39 - 376] نجاسة ماء القروح المتغير:
ماء القروح إذا تغير فإنه نجس، وقد حكى النووي الاتفاق على ذلك.
ومن عنوان المسألة يتبين أنها مقيدة بالتغير، وضابط ذلك: هو الرائحة، فإن كان له
(1)"حاشية الروض"(1/ 358).
(2)
"بدائع الصنائع"(1/ 24)، و"تبيين الحقائق"(1/ 8).
(3)
"مواهب الجليل"(1/ 104)، و"التاج والإكليل"(1/ 149، 150).
(4)
"الفروع"(1/ 253)، "الإنصاف"(1/ 325)، (1/ 328).
(5)
"المهذب"(2/ 577) مع "المجموع".
(6)
"المحلى"(1/ 181) وخصه بالمسلم.
(7)
"الفروع"(1/ 253)، "الإنصاف"(1/ 325)، (1/ 328).
(8)
"تبيين الحقائق"(1/ 8).
(9)
"الإنصاف"(1/ 325)، (1/ 328).
(10)
البخاري كتاب الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق، (ح 281)، (1/ 109)، مسلم كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، (ح 371)، (1/ 282).
(11)
"المحلى"(1/ 181).
(12)
"الإنصاف"(1/ 328).
رائحة؛ فهو متغير، وإلا فلا (1)، أو أن يتغير بنجاسة (2)، وقد يطلق عليه صديد (3).
• من نقل الاتفاق: النووي (676 هـ) حيث يقول: "ماء القروح المتغير نجس بالاتفاق"(4). ونقله عنه ابن قاسم (5).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (6)، والمالكية (7)، والحنابلة على المشهور (8).
• مستند الاتفاق:
1 -
ماء القروح لا يخرج ويتحلل إلا بعلة، فهو كالقيح (9).
2 -
ولأنه يستحيل ويتجمع في داخل الجسم، ثم يخرج، فهو كغيره مما يخرج من الجسم من النجاسات، كالدم والبول ونحوهما (10).
• الخلاف في المسألة: خالف أحمد في رواية، وابن حزم في القيح، فقالوا: بطهارته كما سبق (11)، وهو أشد نتنًا من ماء القروح، فمن باب أولى مخالفتهم هنا.
أما الحنابلة؛ فلجماعة منهم قول بأن ماء القروح، إن تغير بنجس؛ فهو نجس، وإلا فلا (12)، مما يعني طهارة المتغير عندهم، إلا إن تغير بنجاسة.
وتخريجًا على رواية طهارة القيح؛ فلا ينجسه إلا نجاسة خارجة، كدم ظاهر، أو بول ونحوه.
النتيجة:
أن الاتفاق غير متحقق، لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
(1)"المجموع"(2/ 577).
(2)
"الإنصاف"(1/ 329).
(3)
"المصباح المنير"(335)، "المغرب في ترتيب المعرب" للمطرِّزي الحنفي (ص د د)، وانظر:"مواهب الجليل"(1/ 105).
(4)
"المجموع"(2/ 577)، وانظر:"أسنى المطالب"(1/ 176)، وقد توصلت لنتيجة بعد ذلك، أنه يريد بالاتفاق مذهب الشافعية، وقد ناقشت ذلك في التمهيد.
(5)
"حاشية الروض"(1/ 358).
(6)
"بدائع الصنائع"(1/ 60).
(7)
"مواهب الجليل"(1/ 105)، و"التاح والإكليل"(1/ 149، 150).
(8)
"الفروع"(1/ 249)، و"شرح المنتهى"(1/ 108).
(9)
"المهذب"(2/ 577) مع "المجموع".
(10)
"المجموع"(2/ 577).
(11)
في مسألة نجاسة القيح.
(12)
"الإنصاف"(1/ 329).