الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية فيما إذا كان الغمس لحاجة (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، وابن حزم (4).
• مستند الإجماع: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"إن الماء طهور لا ينجسه شيء"(5).
• وجه الدلالة: أنه عليه الصلاة والسلام عمّ ولم يخص، فلا يحل تخصيص ماء بالمنع لم يخصه نص آخر؛ أو إجماع متيقن، فيبقى الماء على طهوريته لعدم المانع (6).
• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية في المسألة، فيما إذا أدخل يده لغير حاجة، سواء أدخلها للتبرد؛ أو غير ذلك (7). قالوا: لأنه يصير بذلك ماءً مستعملًا (8).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق فيما إذا كان الغمس لحاجة؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، أما إذا كان لغير حاجة؛ فقد خالف الحنفية كما سبق، واللَّه تعالى أعلم.
[52 - 389] طهارة عرق الجنب وسؤره:
إذا أجنب المسلم فإن عرقه وسؤره يبقى على طهارته، وحكي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن عرق الجنب طاهر. . . (9)، وكذلك الحائض"(10). ونقله عنه ابن قدامة (11)، والنووي (12).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "فلا خلاف بين العلماء في طهارة عرق الجنب، وعرق الحائض"(13).
(1)"فتح القدير"(1/ 87).
(2)
"شرح الخرشي"(1/ 74)، حيث قيدوا كراهة الماء بالاستعمال في رفع الحدث.
(3)
"المجموع"(1/ 215).
(4)
"المحلى"(1/ 182).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
"المحلى"(1/ 182).
(7)
"فتح القدير"(1/ 87).
(8)
"فتح القدير"(1/ 87).
(9)
هكذا في النسخة التي بين يدي.
(10)
"الإجماع"(15).
(11)
"المغني"(1/ 280).
(12)
"المجموع"(2/ 171).
(13)
"الاستذكار"(1/ 299)، وانظر:"المدونة"(1/ 122)، و"مواهب الجليل"(1/ 52) وقد نفى الخلاف في المسألة، "شرح الخرشي"(1/ 66).
البغوي (516 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على طهارة عرق الجنب والحائض"(1).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول بعد ذكر إجماع ابن المنذر: "ثبت ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم، وغيرهم من الفقهاء. . .، وكل ذلك قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا يحفظ عن غيرهم خلافهم"(2).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "قال أصحابنا وغيرهم: أعضاء الجنب، والحائض، والنفساء، وعرقهم طاهر، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء"(3).
ويقول أيضًا: "وسؤرها وعرقها طاهران، وهذا كله متفق عليه، وقد نقل ابن جرير إجماع المسلمين على هذا ودلائله في الأحاديث الصحيحة ظاهرة مشهورة"(4).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "وهذا متفق عليه بين الأئمة: أن بدن الجنب طاهر، وعرقه طاهر، والثوب الذي يكون فيه عرقه طاهر، ولو سقط الجنب في دهن، أو مائع لم ينجسه، بلا نزاع بين الأئمة، وكذلك الحائض عرقها طاهر، وثوبها الذي يكون فيه عرقها طاهر"(5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عائشة، وابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم، والحسن، وابن جبير، وعطاء؛ مكحول، والشعبي، والنخعي (6)، والحنفية (7)، وابن حزم (8).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فاغتسلت، ثم جئت؛ فقال:"أين كنت يا أبا هريرة؟ " قال: يا رسول اللَّه كنت جنبًا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال:"سبحان اللَّه، إن المؤمن لا ينجس" متفق عليه (9).
2 -
حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه بعض نسائه قصعة؛ ليتوضأ منها، فقالت: إني غمست يدي فيها وأنا جنب، فقال:"الماء لا يجنب"(10).
• وجه الدلالة: في كلا النصين "إن المؤمن لا ينجس"، و"الماء لا يجنب"، دلالة
(1)"شرح السنة"(2/ 30).
(2)
"المغني"(1/ 280).
(3)
"المجموع"(2/ 171).
(4)
"المجموع"(2/ 561).
(5)
"مجموع الفتاوى"(21/ 58).
(6)
"المصنف"(1/ 218).
(7)
"المبسوط"(1/ 70)، و"بدائع الصنائع"(1/ 63)، (1/ 67).
(8)
"المحلى"(1/ 136).
(9)
سبق تخريجه.
(10)
سبق تخريجه.