الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الأول: مسائل الإجماع في باب المياه
[1 - 1] وجوب الطهارة للصلاة:
الطهارة واجبة لمن أراد أداء الصلاة، وعلى ذلك إجماع المسلمين، نقل الإجماع في هذه المسألة عدد من أهل العلم (1).
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة، إذا وجد المرء إليها السبيل"(2).
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "وقد أجمع أهل الأرض قاطبة من المسلمين، على أن صلاة التطوع لا تجزئ إلا بطهارة من وضوء، أو تيمم، أو غسل، ولا بد"(3). وهذا في صلاة التطوع ففي صلاة الفرض من باب أولى.
ويقول أيضًا: "واتفقوا على أن كل من صلى قبل تمام فرض وضوئه، أو تيممه إن كان من أهل التيمم؛ أن صلاته باطلة، ناسيًا كان أو عامدًا، إذا أسقط عضوًا كاملًا"(4).
الغزالي (505 هـ) حيث يقول: "ويعرف فوات الشرط، إما بالإجماع، كالطهارة في الصلاة، . . "(5).
ابن العربي (543 هـ) حيث يقول عن شرط الطهارة للصلاة: "وهي من شرائط الأداء، لا من شرائط الوجوب بإجماع الأمة"(6). ويقول: "وقد اجتمعت الأمة على وجوب الوضوء"(7).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "أجمعوا على أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، إذا وجد السبيل إليها"(8).
(1) يلاحظ أن بعض العبارات الآتية فيها أن الصلاة بلا طهارة غير مجزئة، غير أن هذه المسألة لا تبحث في باب الطهارة، بل في باب شروط الصلاة، ولذا لن أبحثها، وذكرتها لأنها دالة على مسألتنا بالتضمن.
(2)
"الإجماع"(11).
(3)
"المحلى"(1/ 92).
(4)
"مراتب الإجماع"(40).
(5)
"المستصفى"(223).
(6)
"عارضة الأحوذي"(1/ 12).
(7)
"عارضة الأحوذي"(1/ 12).
(8)
"الإفصاح"(11).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "لأن النافلة آكد من هذه الأشياء - يريد قراءة القرآن واللبث بالمسجد -، فإنها تفتقر إلى الطهارة بالإجماع"(1).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "مسألة فيما تجب له الطهارتان: الغسل، والوضوء، وذلك واجب للصلاة بالكتاب، والسنة، والإجماع، فرضها ونفلها"(2).
ويقول أيضًا: "وقد أجمع المسلمون على وجوب الطهارة للصلاة"(3).
القرافي (684 هـ) حيث يقول في سياق استدلاله على وجوب إزالة الخبث: "ولأن البول تتعلق به طهارة حدث وطهارة خبث، والأولى واجبة إجماعًا، . . "(4)، وهو يريد أنها واجبة لأداء الفريضة.
ويقول: "ويدل على وجوب الطلب - للماء - إلى حين الصلاة، أن الوضوء واجب إجماعًا"(5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (6).
• مستند الإجماع:
1 -
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بغسل أعضاء الوضوء عندما يقوم الإنسان للصلاة، والأمر إنما يكون للوجوب، فدل ذلك على وجوب الوضوء للصلاة (7).
2 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة من أحدث
(1)"المجموع"(2/ 257).
(2)
"الفتاوى الكبرى"(1/ 340).
(3)
"مجموع الفتاوى"(23/ 169)، وانظر:"حاشية الروض"(1/ 265).
(4)
"الذخيرة"(1/ 196).
(5)
"الذخيرة"(1/ 335).
(6)
"المبسوط"(1/ 5)، "البحر الرائق"(1/ 9).
(7)
"الإفصاح"(1/ 12).