الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واحتج بأنه قد صح عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ابدءوا بما بدأ اللَّه به"(1)، حيث في الحديث بدأ بغسل الرأس، فيجب البداءة به (2).
النتيجة:
أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[2 - 235] وجوب الغسل بالإنزال:
إذا أنزل المسلم، فإنه يوجب عليه الاغتسال بالماء (3).
• من نقل الإجماع: الترمذي (279 هـ) حيث يقول بعد ذكر حديث: "ومن المنيِّ الغسل"(4): "وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، وبه يقول سفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق"(5). نقله عنه ابن قدامة (6)، وابن قاسم (7).
ابن جرير الطبري (310 هـ) حيث نقل عنه النووي (8) وابن قاسم (9) أنه حكى الإجماع على وجوب الغسل بالإنزال من الرجل والمرأة (10).
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن خروج الجنابة في نوم أو يقظة من الذكر بلذة، لغير مغلوب باستنكاح، أو مضروب، وقبل أن يغتسل للجنابة؛ فإنه
(1) النسائي في "الصغرى" كتاب مناسك الحج، باب القول بعد ركعتي الطواف، (ح 2962)، (5/ 236)، وفي "الكبرى" كتاب الحج، الدعاء على الصفا، (ح 3968)، (2/ 413)، الدارقطني كتاب الحج، باب المواقيت، (ح 81)، (2/ 254)، وقد صححه ابن حزم في "المحلى"(1/ 294)، وانظر:"نصب الراية"(3/ 54).
(2)
"المحلى"(1/ 294).
(3)
وليس من مسألتنا الخوض في تحديد الإنزال المجمع عليه، والذي لم يجمع عليه، فالإنزال عن غير شهوة فيه خلافٌ مشهور، ليس من مسألتنا الخوض فيه.
(4)
رواه علي رضي الله عنه، أخرجه الترمذي في "السنن"(114) باب ما جاء في المني والمذي، وقال الترمذي فيه:"هذا حديث حسن صحيح"، "السنن مع شرحها عارضة الأحوذي"(1/ 144).
(5)
"السنن مع عارضة الأحوذي"(1/ 144).
(6)
"المغني"(1/ 266).
(7)
"حاشية الروض"(1/ 268).
(8)
"المجموع"(2/ 158).
(9)
"حاشية الروض"(1/ 268).
(10)
وقد بحثت عن كلامه هذا فلم أجده.
يوجب غسل جميع الرأس والجسد" (1).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "ولا خلاف أن الماء يكون من الماء الذي هو الإنزال"(2).
وقال: "والعلماء مجمعون على ذلك -أي: على وجوب الغسل - فيمن وجد الماء الدافق من الرجال والنساء"(3).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه إذا نزل المني بشهوة وجب الغسل"(4).
الكاساني (587 هـ) حيث يقول: "فالجنابة تثبت بأمور بعضها مجمع عليه، وبعضها مختلف فيه، أما المجمع عليه فنوعان: أحدهما: خروج المني عن شهوة، دفقًا من غير إيلاج، بأي سبب حصل الخروج كاللمس، والنظر، والاحتلام، حتى يجب الغسل بالإجماع"(5).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "واتفق العلماء على وجوب الطهارة من حدثين: أحدهما: خروج المني على وجه الصحة في النوم أو اليقظة، من ذكر أو أنثى، إلا ما روي عن النخعي من أنه كان لا يرى على المرأة غسلًا من الاحتلام"(6).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "فخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة، في يقظة أو في نوم، وهو قول عامة الفقهاء، قاله الترمذي، ولا نعلم فيه خلافًا"(7).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني"(8).
وقال: "فالذي يوجب اغتسال الحي أربعة متفق عليها، وهي: إيلاج حشفة الذكر في فرج، وخروج المني، والحيض، والنفاس"(9).
البابرتي (786 هـ) حيث يقول: "ولا خلاف في وجوب الغسل بسبب خروج
(1)"مراتب الإجماع"(41).
(2)
"الاستذكار"(1/ 272).
(3)
"الاستذكار"(1/ 292).
(4)
"الإفصاح"(1/ 42).
(5)
"بدائع الصنائع"(1/ 36).
(6)
"بداية المجتهد"(1/ 80).
(7)
"المغني"(1/ 266).
(8)
"المجموع"(2/ 158)، (2/ 156).
(9)
"المجموع"(2/ 149).
المني" (1).
ابن رسلان (805 هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني". نقله عنه الشوكاني (2).
العيني (855 هـ) حيث يقول: "فإنه إذا أنزل يجب -الغسل- بالإجماع"(3).
ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول: "أعلم أن الأمة مجمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع، وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال"(4).
وقال: "لا يجب الغسل بإنزال المذي والودي والبول بالإجماع، والإنزال عن شهوة مراد بالإجماع"(5).
ابن حجر الهيتمي (974 هـ) حيث يقول: "وبخروج مني، . . . -أي من موجبات الغسل خروج المني- من طريقه المعتاد إجماعًا"(6).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت: جاءت أم سليم -امرأة أبي طلحة- إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول اللَّه، إن اللَّه لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"نعم، إذا رأت الماء"(7).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرر في الحديث وجوب الاغتسال على المرأة إذا رأت الماء، ولم يذكر الجماع، فدل على وجوب الغسل بالإنزال (8).
2 -
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء"(9).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط وجوب الماء -وهو الاغتسال- بخروج الماء (10).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق في حق الرجل؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، أما المرأة فسأناقشها في المسألة التالية، واللَّه تعالى أعلم.
(1)"العناية"(1/ 41).
(2)
"نيل الأوطار"(1/ 281)، وقد بحثت عن كتبه فلم أجدها.
(3)
"البناية"(1/ 333)، وانظر:"الكفاية" للخوارزمي (1/ 54).
(4)
"البحر الرائق"(1/ 56).
(5)
"البحر الرائق"(1/ 57).
(6)
"تحفة المحتاج"(1/ 263).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
"المجموع"(2/ 158).
(9)
سبق تخريجه.
(10)
"البحر الرائق"(1/ 56).