الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[20 - 307] صحة التيمم بالرمل الذي لا يعلق باليد:
إذا ضرب المتيمم بيديه أرض رمل، ولم يعلق بيديه منها شيء، فإن ذلك مجزئه.
• من نقل الإجماع: ابن جرير (310 هـ) حيث يقول: "وإن لم يعلق بيديه من الغبار شيء، وقد ضرب بيديه أو إحداهما الصعيد، ثم مسح بهما أو بها وجهه، أجزأه ذلك؛ لإجماع جميع الحجة على أن المتيمم لو ضرب بيديه الصعيد، وهو أرض رمل، فلم يعلق بيديه منها شيء، فتيمم به، أن ذلك مجزئه، لم يخالف ذلك من يجوز أن يعتد بخلافه"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، وأبو يوسف في قولٍ رجع عنه (2)، والمالكية على المشهور (3)، والشافعية في قولٍ من أحد طريقين عندهم (4)، وأحمد في رواية (5)، وابن حزم (6).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43].
• وجه الدلالة: أن الصعيد الذي أمر اللَّه تعالى بالتيمم به مشتق من الصعود، وهو العلو، وهذا لا يوجب الاختصاص بالتراب، بل يعم جميع أنواع الأرض، فكان التخصيص ببعض الأنواع تقييدًا لمطلق الكتاب دون دليل، فوجب البقاء على إطلاقه (7).
2 -
حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا"(8).
• وجه الدلالة: أن اسم الأرض التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مكانا للتيمم يتناول جميع أنواع الأرض، فوجب بقاء هذا الإطلاق إلا بدليل، وهو غير موجود، فوجب البقاء عليه (9).
• الخلاف في المسألة: خالف أبو يوسف في قوله الأخير (10)، والمالكية في
(1)"تفسير الطبري"(5/ 109).
(2)
"المبسوط"(1/ 108)، و"بدائع الصنائع"(1/ 53).
(3)
"التاج والإكليل"(1/ 513)، و"مواهب الجليل"(1/ 350).
(4)
"المجموع"(2/ 247).
(5)
"الإنصاف"(1/ 284).
(6)
"المحلى"(1/ 378).
(7)
انظر: "بدائع الصنائع"(1/ 53).
(8)
سبق تخريجه.
(9)
انظر: "بدائع الصنائع"(1/ 53).
(10)
"المبسوط"(1/ 108).