الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تكون النية باستباحة النافلة بعينها دون غيرها، إذ فيها خلاف (1)؛ كما وافق الشافعية (2)، والحنابلة على الصحيح من المذهب على نفي الخلاف في المسألة (3).
• مستند نفي الخلاف: مستندهم القياس؛ حيث إن النافلة تفتقر إلى رفع الحدث، ولا تصح إلا بوضوء كالفريضة؛ فكانت نيتهما واحدة، وإذا ارتفع الحدث تحقق شرط الصلاة، وارتفع المانع، فيباح له الفرض والنفل (4).
• الخلاف في المسألة: هناك خلاف لدى الحنابلة في هذه المسألة، فهناك قول عندهم بأنه لا يجزئ وضوؤه هذا عن الفريضة، وهو قول معروف في المذهب، بل لديهم قول أنه إذا توضأ للفريضة؛ فإنه لا يجزئ للنفل (5).
ولم أجد لهم دليلًا، ولكن يمكن أن يستدل لهم بأن النية للتعيين والتمييز، ولا بد من تمييز العبادات.
النتيجة:
أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[56 - 165] الحدث لا يرتفع حتى اكتمال الطهارة:
إذا غسل المتوضئ أعضاءً ولم يكمل وضوءه، فإن المنع من الصلاة باقٍ، حتى يُتم وضوءه، وعلى هذا حكى القرافي الإجماع.
• من نقل الإجماع: القرافي (684 هـ) حيث يقول: "والقصد إلى رفع الحدث الذي هو السبب محال؛ لاستحالة رفع الواقع، فيتعين أن يكون المنوي هو رفع المنع، وإذا ارتفع المنع ثبتت الإباحة، فيظهر بهذا البيان بطلان القول بأن الحدث يرتفع عن كل عضو على حياله؛ لأن المنع باقٍ بالإجماع حتى تكمل الطهارة"(6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9).
(1)"المنتقى شرح الموطأ"(1/ 52)، و"مواهب الجليل"(1/ 237).
(2)
"المجموع"(1/ 365).
(3)
"الإنصاف"(1/ 147).
(4)
"المغني"(1/ 196).
(5)
"الإنصاف"(1/ 147).
(6)
"الذخيرة"(1/ 252).
(7)
"حاشية ابن عابدين"(1/ 150).
(8)
"المجموع"(1/ 381).
(9)
"الفروع"(1/ 144).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] الآية.
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر عند القيام للصلاة بغسل الأعضاء كلها، وإذا لم يتم غسلها كاملة، فإنه لم يتم الامتثال للأمر، ولم يتحقق الوضوء المجيز للصلاة، فلم يرتفع الحدث حتى يتم طهارته، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ويل للأعقاب من النار"(1).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوعيد لمن لا يتم الوضوء على العضو كاملًا، فدل على وجوب إتمام الوضوء كاملًا، وأنه لا يتحقق حتى يتم الأعضاء كلها، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
* * *
(1) البخاري كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم، (ح 60)، (1/ 33)، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، (ح 240)، (1/ 213).