الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نقل عن ابن أبي ليلى من مخالفةٍ، فإنها لم تثبت، أو أنها شاذة.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق إذا لم يقتصر على غسلة واحدة لعضوٍ من الأعضاء؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، وأما إذا اقتصر على غسلة واحدة، فلا إجماع على ذلك، بخلاف ما لو تردد بين غسلتين وثلاث، واللَّه تعالى أعلم.
[24 - 101] عدم مشروعية الزيادة على الثلاث:
سبق مناقشة استحباب التثليث في غسل أعضاء الوضوء، ولكن إذا زاد على الثلاث فإن الزيادة غير مشروعة.
• من نقل الإجماع: البخاري (256 هـ) حيث أشار للإجماع في هذه المسألة، فقال:"وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم"(1).
نقله النووي عنه (2)، والعيني (3)، وابن قاسم (4).
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الزيادة على الثلاث لا معنى لها"(5).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "فالثلاث في ذلك في سائر الأعضاء أكملُ الوضوء وأتمه، وما زاد فهو اعتداء، ما لم تكن الزيادة لتمام نقصان، وهذا لا خلاف فيه"(6).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث، والمراد بالثلاث: المستوعبة للعضو"(7).
ونقله الحطاب عنه (8)، وابن قاسم (9).
القرافي (684 هـ) حيث يقول: "كما لا تجوز الزيادة على الثلاث، إذا عم بها بإجماع".
نقله الحطاب عنه (10).
(1)"صحيح البخاري"(1/ 63).
(2)
"المجموع"(1/ 468).
(3)
"البناية"(1/ 233).
(4)
"حاشية الروض"(1/ 175).
(5)
"مراتب الإجماع"(39).
(6)
"الاستذكار"(1/ 122).
(7)
"شرح مسلم"(3/ 109).
(8)
"مواهب الجليل"(1/ 262).
(9)
"حاشية الروض"(1/ 175).
(10)
"مواهب الجليل"(1/ 262)، وقد ناقشت هذا النقل في مسألة إجزاء الغسلة الواحدة إذا عمت.
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول مجيبًا لسائل: "ما ذكره من الوسوسة في الطهارة، مثل غسل العضو أكثر من ثلاث مرات. . . هو أيضًا بدعة وضلالة باتفاق المسلمين"(1).
وكررها في نفس الموضع، فقال:"لكونها بدعة مذمومة باتفاق المسلمين"(2).
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "ولا خلاف في كراهة الزيادة على الثلاث"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (4).
• مستند الإجماع: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم "توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: "هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا، أو نقص؛ فقد أساء وظلم" (5).
وجه الدلالة من وجهين:
1 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فمن زاد" ووصف هذا الفعل بالسوء والظلم، مما يدل على عدم المشروعية.
2 -
أنه لم يأت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه غسل عضوًا أكثر من الثلاث (6).
• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في وجه (7)، فقالوا: إنها خلاف الأولى، لا تكره ولا تحرم. ولم يذكروا دليلًا.
وهذا القول مشكل لدي، هل ينقض أو لا؟ مع أن النووي هو ممن نقل الإجماع في المسألة، ونقل هذا الوجه (8)، وهو من أئمة الشافعية.
ولكن الأظهر أنه ناقض؛ لأنه لا يقول بالكراهة كحدٍّ أدنى لعدم المشروعية.
وهناك كلام للكاساني في المسألة، حيث قال بعدم الكراهة إذا لم يعتقد السنية في الزيادة، وكان وضوءًا على وضوء (9).
وقد استشكله ابن عابدين، وقيده بعدم اعتقاد السنية، وأن لا يعتاد هذا (10).
(1)"مجموع الفتاوى"(21/ 168).
(2)
"مجموع الفتاوى"(21/ 168).
(3)
"نيل الأوطار"(1/ 218).
(4)
"البناية"(1/ 233)، و"حاشية ابن عابدين"(1/ 120).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
"المحلى"(1/ 315).
(7)
"المجموع"(1/ 467).
(8)
في كتاب آخر وهو المجموع كما سبق.
(9)
"بدائع الصنائع"(1/ 22).
(10)
"حاشية ابن عابدين"(1/ 120).