الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التأخير إلى وقت يسع للصلاة، والوضوء إنما شرع للصلاة، فإذا جاز تأخير الأصل وهو الصلاة جاز الفرع وهو الوضوء، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[49 - 158] جواز الوضوء قبل وقت الصلاة:
إذا أراد المسلم أن يتوضأ قبل وقت الصلاة، فإن طهارته صحيحة، وعلى هذا الإجماع.
وهذا الحكم يستثنى منه المستحاضة ومن في معناها، فإنه لا إجماع في المسألة، فهي مسألة خلافية مستقلة (1).
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن من تطهر بالماء، قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة"(2). ونقله عنه النووي (3).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على جواز الوضوء قبل دخول وقت الصلاة"(4).
الحطاب (954 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن من توضأ قبل الوقت، واستتر واستقبل، ثم جاء الوقت وهو على هذه الصورة وصلى من غير أن يجدد فعلًا في هذه الثلاثة؛ أجزأته صلاته إجماعًا، واللَّه تعالى أعلم"(5).
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول عند الاستدلال لمن قال باشتراط دخول الوقت للتيمم: "واستدلوا بقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} [المائدة: 6] ولا قيام قبله -أي للتيمم-، والوضوء خصه الإجماع والسنة"(6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (7)، والحنابلة (8)، وابن حزم (9).
(1)"المجموع"(1/ 491)، و"شرح غاية المنتهى" للرحيباني (1/ 104).
(2)
"الإجماع"(14).
(3)
"المجموع"(1/ 491).
(4)
"المجموع"(1/ 491).
(5)
"مواهب الجليل"(1/ 235).
(6)
"نيل الأوطار"(1/ 326).
(7)
"تبيين الحقائق"(1/ 42)، و"البحر الرائق"(1/ 164).
(8)
"المغني"(1/ 423)، و"شرح غاية المنتهى" للرحيباني (1/ 104).
(9)
"المحلى"(1/ 92).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى لم يقل: إذا قمتم إلى صلاة فرض، ولا إذا دخل وقت صلاة فرض فقمتم إليها، بل قال عز وجل:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: 6] فعم تعالى ولم يخص، والصلاة تكون فرضًا، وتكون تطوعًا بلا خلاف، ولا يقول قائل بعدم الوضوء قبل وقت صلاة التطوع؛ فوجب عدم التفريق بينهما (1).
2 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة وراح، فكأنما قدم بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشًا، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر"(2).
• وجه الدلالة: هذا نص جلي على جواز الوضوء للصلاة قبل دخول وقتها؛ لأن الإمام يوم الجمعة لا بد ضرورة من أن يخرج قبل الوقت، أو بعد دخول الوقت، وأي الأمرين كان، فتطهر هذا الرائح من أول النهار؛ كان قبل وقت الجمعة بلا شك (3).
• الخلاف في المسألة: ذكر ابن حزم (4) قولًا بعدم جواز الوضوء قبل الوقت.
واستدلوا (5) بنفس الآية السابقة، حيث فيها {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: 6] فقيد الغسل للأعضاء بالقيام للصلاة.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ نظرًا لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
(1)"المحلى"(1/ 92).
(2)
البخاري كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، (ح 841)، (1/ 301)، مسلم كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة (ح 850)، (2/ 582).
(3)
"المحلى"(1/ 93).
(4)
"المحلى"(1/ 92).
(5)
"المحلى"(1/ 92).