الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولكن خالف في هذه المسألة محمد صديق حسن خان، وقال بنجاسة دم الحيض فقط، وأما ما عدا ذلك فهو على البراءة الأصلية عنده (1).
واستدل بأن الأدلة فيها مضطربة، والبراءة الأصلية مستصحبة، حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة، أو المساوية (2).
وهو الأظهر من كلام الشوكاني، فلم يذكر في النجاسات سوى دم الحيض (3)، ولكن لم أجد له نصًّا صريحًا بموافقته لهذا القول.
وقد قوى هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، مقيدًا بألا يكون الدم خارجًا من أحد السبيلين (4).
النتيجة:
الحقيقة أن المسألة مشكلة عندي (5)، وذلك لأنني لم أجد مخالفًا من المتقدمين، إلا ما ذكره النووي من مخالفة بعض المتكلمين دون تسمية، وهو من أهل القرن السابع، ثم لما وجدت مخالفة من ذكرت قبلُ من المتأخرين، ولسمو منزلتهم العلمية لم أستطع أن أجزم بعدم اعتبار مخالفتهم، ولذا أقول بأن المسألة محل إشكال عندي، خاصة وأني لم أجد مخالفًا متقدمًا، واللَّه تعالى أعلم.
[21 - 358] دم الحيض نجس:
دم الحيض الذي يخرج من المرأة نجس، وهو نوع خاص من الدماء، وحُكي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث نقل عنه الشوكاني حكايته الإجماع في دم الحيض (6).
القرافي (684 هـ) حيث يقول عن دم الحيض: "وهو نجس إجماعًا"(7).
(1)"الروضة الندية شرح الدرر البهية"(1/ 82).
(2)
"الروضة"(1/ 82).
(3)
"الدرر البهية مع شرحها الروضة"(1/ 82).
(4)
"الشرح الممتع على زاد المستقنع"(1/ 376).
(5)
وانظر: "إجماعات ابن عبد البر" للدكتور البوصي (1/ 321)، وقد رأى ثبوت الإجماع.
(6)
"نيل الأوطار"(1/ 58)، ولم أجده عند النووي في الحيض خاصة، بل هو في الدم عامة، وانظر:"المجموع"(2/ 576)، و"تحفة المحتاج"(1/ 293).
(7)
"الذخيرة"(1/ 185).