الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعلى هذا حكى ابن حزم الاتفاق، وهذه مسألتنا.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا أنه -النفاس- إن اتصل أزيد من خمسة وسبعين يومًا؛ فليس دم نفاس"(1).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الاتفاق: أن عادة النساء في النفاس لا تتجاوز خمسة وسبعين يومًا، في أكثر ما قيل في المسألة، فإذا زاد الدم على هذا؛ دل على أنه مرض أو دم عرق، فلا يكون نفاسًا، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسأدة، والمسألة من باب الاتفاق على أكثر ما قيل -كما هو ظاهر- واللَّه تعالى أعلم.
[38 - 455] دفعة دم النفاس إذا انقطعت ولم تَعُدْ فهو طهر:
إذا خرجت دفعة من الدم في نفاس المرأة، ثم انقطعت، ولم تعد، فإنها تعتبر طاهرا، تصلي وتصوم، وعلى هذا حكى ابن حزم نفي الخلاف في المسألة.
• من نقل نفي الخلاف: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "ولم يختلف أحد في أن دم النفاس إن كان دفعة، ثم انقطع الدم، ولم يعاودها؛ فإنها تصوم، وتصلي، ويأتيها زوجها"(6).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (7)، والمالكية (8)، والشافعية (9)، والحنابلة (10).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
حديث عائشة رضي الله عنها، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال ردًّا على
(1)"مراتب الإجماع"(45).
(2)
"المبسوط"(1/ 149)، "بدائع الصنائع"(1/ 41).
(3)
"بداية المجتهد"(1/ 87)، "التاج والإكليل"(1/ 554)، "مواهب الجليل"(1/ 376).
(4)
"المجموع"(2/ 539).
(5)
"الفروع"(1/ 282)، "الإنصاف"(1/ 383).
(6)
"المحلى"(1/ 413).
(7)
"العناية"(1/ 187).
(8)
"الذخيرة"(1/ 393)، "مواهب الجليل"(1/ 376).
(9)
"المجموع"(2/ 539).
(10)
"المغني"(1/ 429).