الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية على الصحيح من المذهب (3)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (4).
• مستند الاتفاق:
1 -
أن النص الآمر بالوضوء لِمَسِّ الذكر جاء في حق الإنسان، وليس في البهائم، ولو كان ينقض مسها لبينه عليه الصلاة والسلام؛ إذ الحاجة داعية إليه، فدل على أن مس فروجها لا ينقض، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
أن البهائم لا حرمة لها، بمعنى أنها ليس لها حرمات تنتهك، ولا تَعبّد عليها، فهي بهائم، فلا ينتقض وضوء من لمس فرجها (5).
• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في قولٍ عندهم (6)، والحنابلة في احتمالٍ عندهم (7)؛ قالوا بأن لمس فرج البهيمة ينقض الوضوء.
قالوا: لأنها تشتهى فتأخذ حكم الإنسان (8).
النتيجة:
أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[33 - 223] مس الأنثيين لا ينقض الوضوء:
إذا مس المتوضئ أنثييه، فإن وضوءه لا ينتقض، وحكي الإجماع على ذلك.
والأنثيين: الخصيتين (9).
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه لا وضوء على من مس أنثييه، سواء كان من وراء حائل، أو من غير وراء حائل"(10).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن، كالرُّفغ (11) والأنثيين والإبط، في قول عامة أهل العلم"(12)، ثم ذكر بعد
(1)"تبيين الحقائق"(1/ 12).
(2)
"مواهب الجليل"(1/ 297)، و"شرح الخرشي"(1/ 157).
(3)
"المجموع"(2/ 43).
(4)
"الفروع"(1/ 181)، و"الإنصاف"(1/ 203).
(5)
"المجموع"(2/ 40).
(6)
"المجموع"(2/ 43)، و"الفروع"(1/ 181).
(7)
"الفروع"(1/ 181)، و"الإنصاف"(1/ 203).
(8)
"المجموع"(2/ 43).
(9)
"طلبة الطلبة"(164).
(10)
"الإفصاح"(1/ 39)، وانظر:"شرح المنتهى"(1/ 72).
(11)
الرُّفغ: أصل الفخذ، وسائر المغابن، وكل موضع اجتمع فيه الوسخ فهو رفغ، "المصباح"(89).
(12)
"المغني"(1/ 246).
ذلك الأقوال المخالفة، وستأتي.
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول معلقًا على استثناء البهوتي للأنثيين من النواقض: "أي لا ينقض مس الأنثيين، وهما الخصيتان إجماعًا"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، وابن حزم (5).
• مستند الإجماع: لم يأتِ نص في أن الأنثيين لهما حكم الذكر، والأصل عدم ذلك ما لم يدل دليل، ولا دليل في هذا، ولا هو في معنى المنصوص عليه؛ فلا يثبت الحكم فيه (6).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة عروة (7)، فقال: يجب الوضوء من مس الأنثيين.
ويستدل له بحديث مرسل: "من مس ذكره أو أنثييه أو رفغه فليتوضأ"(8).
وخالف عكرمة (9)، فقال: يجب الوضوء من مس ما بين الفرجين عمومًا.
ولم أجد له دليلًا.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
* * *
(1)"حاشية الروض"(1/ 247).
(2)
"المبسوط"(1/ 66).
(3)
"التاج والإكليل"(1/ 438)، و"مواهب الجليل"(1/ 302).
(4)
"المجموع"(2/ 44)، ونسب القول للجمهور.
(5)
"المحلى"(1/ 243).
(6)
"المغني"(1/ 246)، و"المجموع"(2/ 45).
(7)
"المغني"(1/ 246)، و"المجموع"(2/ 45)، والذي نقله عنه النووي أنه يقول بقول نحو قول عكرمة.
(8)
الدارقطني كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك، (ح 10)، (1/ 146)، البيهقي في "الكبرى" جماع أبواب الحدث، باب في مس الأنثيين، (ح 638)، (1/ 137)، ولكن قال عنه ابن حزم:"مرسل لا يستند"، "المحلى"(1/ 243)، وقال عنه النووي:"حديث باطل موضوع، إنما هو من كلام عروة""المجموع"(2/ 45).
(9)
"المغني"(1/ 246).