الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المخالفين لهذه المسألة من المسألة الأم التي ثبت خلافهم فيها، ولوجود الوجه المخالف عند الشافعية، واللَّه تعالى أعلم.
[19 - 209] مسُّ الجنس لجنسه لا ينقض الوضوء:
إذا مسَّ الرجلُ الرجلَ، أو المرأةُ المرأةَ، فإنه لا ينتقض الوضوء (1).
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "ولا ينتقض الوضوء بلمس عضو مقطوع من المرأة، . .، ولا بمسِّ رجل ولا صبي، ولا بمس المرأةِ المرأةَ؛ لأنه ليس بداخل في الآية ولا هو في معنى ما في الآية؛ لأن المرأة محل لشهوة الرجل شرعًا وطبعًا، وهذا بخلافه، . .، والأصل الطهارة، فلا تزول بالشك، ولا أعلم في هذا كله خلافًا، واللَّه أعلم"(2).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، وابن حزم (6).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
أن هذا اللمس ليس بداخل في الآية التي فيها الأمر بالوضوء من الملامسة للنساء - على الخلاف في معنى الملامسة.
2 -
أنه ليس في معنى ما في الآية؛ حيث إن المرأة محلٌ لشهوة الرجل شرعًا وطبعًا، وهذا بخلافه.
3 -
أن الأصل الطهارة، فلا تزول بالشك (7).
النتيجة:
أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[20 - 210] مسُّ البهيمة لا ينقض الوضوء:
إذا مس المتوضئ البهيمة فإنه لا ينتقض وضوؤه (8).
(1) يستثنى من ذلك مسُّ الذكر والفرج؛ إذ فيهما خلاف مشهور.
(2)
"المغني"(1/ 261).
(3)
"المبسوط"(1/ 67)، و"بدائع الصنائع"(1/ 30).
(4)
"مواهب الجليل"(1/ 296).
(5)
"المجموع"(2/ 27).
(6)
"المحلى"(1/ 227).
(7)
انظر: "المغني"(1/ 261).
(8)
يستثنى من ذلك مس ذكر البهيمة، حيث فيه خلاف، وهذا ليس مقصودًا في المسألة؛ إذ لا تتعرض المسألة للتفصيل.