الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الخلاف في المسألة: خالف ابن القاسم من المالكية (1) بعض الحنابلة (2) في المسألة، فقالوا بأن بول الصبي طاهر، وعليه فلا يجب رشُّه وجوبًا.
قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل بول الصبي، فدل على طهارته، وما كان طاهرًا لا يجب غسله (3).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[63 - 400] الجلَّالة إذا حُبست تطيب:
الجلالة هي: البهيمة التي تأكل العذرة (4)، ولا شك أن الحيوان يتأثر بما يأكله، فالذي يأكل النجاسة يتأثر بها، فهي تستحيل بداخله، وتختلط بلحمه، ولذا نهى عليه الصلاة والسلام عن أكلها كما سيأتي، ولكن إذا حبست الجلالة حتى تطيب، فإنها تزول نجاستها.
• من نقل الاتفاق: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "وتزول الكراهة بحبسها -أي الجلالة- اتفاقًا"(5).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "فإن الجلالة التي تأكل النجاسة، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبنها، فإذا حبست حتى تطيب؛ كانت حلالًا باتفاق المسلمين"(6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (7)، والمالكية (8)، والشافعية (9)، والحنابلة (10)، وابن حزم (11).
• مستند الاتفاق: حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: "نهى رسول
(1)"المنتقى"(1/ 128).
(2)
"المغني"(2/ 495)، "الإنصاف"(1/ 323).
(3)
"المنتقى"(1/ 128)، "المغني"(2/ 495).
(4)
"المصباح المنير"(41)، "المغرب"(87).
(5)
"المغني"(13/ 329).
(6)
"مجموع الفتاوى"(21/ 618).
(7)
"تبيين الحقائق"(6/ 10)، "البحر الرائق"(8/ 208).
(8)
وعندهم قول بجواز لحمها من دون حبس، وكذا الألبان، ولكنه غير مخالف لمسألتنا، "مواهب الجليل"(1/ 92)، (3/ 229).
(9)
"المجموع"(9/ 30 - 31).
(10)
"الفروع"(6/ 301)، "شرح المنتهى"(3/ 411)، "كشاف القناع"(6/ 194).
(11)
"المحلى"(6/ 85).