الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو مطلقة؛ فالصحيح الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي، وأطبق عليه الأصحاب وسائر العلماء، أن تيممه صحيح" (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عطاء، ومكحول، والزهري، وربيعة، والثوري (2)، والليث، وداود (3)، والحنفية (4)، والمالكية (5)، وابن حزم (6).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين"(7).
2 -
حديث جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"(8).
• وجه الدلالة: أن هذين الحديثين يدلان على جواز التيمم للمسلم، وهما عامان ولا مخصص لهما، فدل على جواز التيمم للنافلة إلا بمخصص، وهو غير موجود (9).
3 -
أن النافلة جوزت إلى غير القبلة للحاجة والتخفيف؛ فالتيمم أولى؛ لأنه بدل (10).
• الخلاف في المسألة: خالف أبو مخرمة في المسألة، فقال: لا يتيمم إلا للمكتوبة (11).
وخالف الشافعية في قولٍ غير مشهور لهم (12)؛ فقالوا: لا يصح التيمم للنفل مفردًا، وإنما يصح تبعًا للفرض (13).
ووجهه: أن التيمم إنما جوز للضرورة، ولا ضرورة للنفل (14).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[38 - 325] التيمم يكون بالطيب الطاهر:
شرع اللَّه تعالى التيمم للمسلمين، وأمرهم بأنهم إذا لم يجدوا الماء أن يتيمموا
(1)"المجموع"(2/ 257)، ولفظة "سائر" من عبارات الإجماع الضعيفة.
(2)
"المغني"(1/ 351).
(3)
"المحلى"(1/ 355).
(4)
"المبسوط"(1/ 113)، و"بدائع الصنائع"(1/ 56).
(5)
"التاج والإكليل"(1/ 496)، و"مواهب الجليل"(1/ 338).
(6)
"المحلى"(1/ 355).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
سبق تخريجه.
(9)
"المغني"(1/ 351).
(10)
"المجموع"(2/ 257).
(11)
"المغني"(1/ 351).
(12)
"المجموع"(2/ 257).
(13)
"المجموع"(2/ 257).
(14)
"المجموع"(2/ 257).