الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألتنا، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[26 - 443] جواز الطبخ والعجن للحائض:
إذا حاضت المرأة، وأرادت أن تطبخ أو تعجن، فيجوز لها ذلك بالإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن جرير (310 هـ) حيث نقل عنه النووي حكايته لإجماع المسلمين في المسألة، بعد قوله:"ولا تمتنع من فعل شيء من الصنائع، ولا من الطبخ والعجن والخبز"(1).
النووي (676 هـ) حيث قال بعد قوله: "ولا تمتنع من فعل شيء من الصنائع، ولا من الطبخ والعجن والخبز" قال: "وهذا كله متفق عليه"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (3)، والمالكية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: حديث أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"اصنعوا كل شيء إلا النكاح"(6).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح كل شيء للحائض إلا النكاح، ولو كان الطبخ والعجن ممنوعًا عليها؛ لبينه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أو غيره، وما دام لم يمنع منه فهو جائز، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[27 - 444] جواز الذكر للحائض والنفساء:
إذا حاضت المرأة أو نفست، فإنه يجوز لها أن تذكر اللَّه تعالى وهي على تلك الحال.
• من نقل الإجماع: البغوي (516 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أنه يجوز لهما (7)
(1)"المجموع"(2/ 561).
(2)
"المجموع"(2/ 561).
(3)
"شرح معاني الآثار"(3/ 39).
(4)
"المنتقى"(1/ 117).
(5)
"المغني"(1/ 414).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
يريد الجنب والحائض.