الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والغسل لا يكون إلا شاملا لمحل الفرض، فكان لا بد أن يكون البدل في حكم المبدل، فيكون شاملًا لمحل الفرض، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: نقل ابن حجر عن الطحاوي الإجماع، ثم قال:"لكنه منازع في نقل الإجماع المذكور"(1)، ولم يذكر تفصيلًا في المسألة.
وخالف ابن حزم في المسألة (2)، فقال بجواز المسح على ما يطلق عليه خف، حتى لو كان مخرقًا.
واحتج بأن النص يشمل كل ما يطلق عليه خف، ولا دليل على إخراج الخف المخروق من الرخصة الواردة.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[15 - 180] المسح على الخف المقطوع لا يجزئ:
الخف المقطوع هنا: هو الخف القصير الساق، الذي لا يستر محل الفرض (3).
فإذا مسح المتوضئ على خفٍ مقطوع، فإن هذا المسح لا يجوز باتفاق المسلمين.
• من نقل الإجماع: ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول عن الخف المقطوع: "لأن المقطوع يصير كالنعلين، فإنه ليس بخف، ولهذا لا يجوز المسح عليه باتفاق المسلمين، فلم يدخل في إذنه في المسح على الخفين"(4). ونقله عنه ابن قاسم (5).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية على الأظهر، فقد قالوا: بأن القطع الكبير يمنع المسح، حتى لو كان من جهة العقب، وقد اختلفوا في تقدير المتجاوز عنه، إلا أن ذلك ليس من مسألتنا (6)، والمالكية في المشهور عنهم (7)، والشافعية (8).
• مستند الاتفاق:
1 -
أن المسح على الخفين بدل عن الغسل، والبدل يأخذ حكم
(1)"فتح الباري"(1/ 268).
(2)
"المحلى"(1/ 336).
(3)
"المغني"(1/ 372).
(4)
"مجموع الفتاوى"(21/ 192).
(5)
"حاشية الروض"(1/ 220).
(6)
"فتح القدير"(1/ 150)، و"البحر الرائق"(1/ 183).
(7)
"المنتقى"(1/ 76).
(8)
"أسنى المطالب"(1/ 95)، و"تحفة المحتاج"(1/ 248).
المبدل، فكان لا بد من أن يكون الخف ساترًا لمحل الفرض، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
والغسل إنما يكون مجزئا عندما يكون شاملًا لمحل الفرض، وإذا كان الخف غير شامل لمحل الفرض، لا يكون ممسوحا على خفٍّ ساتر لمحل الفرض، فكان لا بد إما من الترك للباقي، أو غسل الظاهر مع مسح الخف المقطوع، وهذا الجمع غير جائز؛ لأنه زيادة على المشروع، فأصبح بدعة، مما يدل على وجوب أن يكون الخف ساترًا لمحل الفرض، واللَّه تعالى أعلم.
3 -
أن الخف المقطوع لا يستر محل الفرض، فكان حكمه حكم النعلين (1).
• الخلاف في المسألة: خالف الأوزاعي (2)، وابن حزم (3) في الخف المقطوع، بأنه يجوز المسح عليه.
وروي عن مالك أنه أجاز المسح على الخف المقطوع، واشترط مسح الظاهر من محل الفرض، إلا أن بعض أصحابه أنكر هذه الرواية عنه، وقال: إنما هي للأوزاعي (4).
واحتجوا بأنه خف يمكن متابعة المشي فيه؛ فأشبه الساتر (5).
والعجيب أنني وجدت أن ابن تيمية نفسه يخالف الإجماع، ويقول بجواز المسح على الخف المقطوع (6).
رُوي عن علي رضي الله عنه (7)، أنه يقول بجواز المسح على النعلين.
واحتج بحديث المغيرة بن شعبة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "توضأ ومسح على الجوربين والنعلين"(8).
(1)"المغني"(1/ 372).
(2)
"المغني"(1/ 372).
(3)
"المحلى"(1/ 336).
(4)
"المنتقى"(1/ 76)، ونقل ابن قدامة عنه هذا القول بصيغة التضعيف "المغني"(1/ 372).
(5)
"المحلى"(1/ 336)، و"المغني"(1/ 372).
(6)
"الفتاوى الكبرى"(1/ 313)، وانظر:"الإنصاف"(1/ 179).
(7)
"المصنف"(1/ 217)، (8/ 409)، و"شرح معاني الآثار"(1/ 97).
(8)
أحمد (ح 18231)، (4/ 252)، أبو داود كتاب الطهارة، باب المسح على الجوربين، (ح 159)، (1/ 41)، الترمذي كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين، (ح 99)، (1/ 167)، وصححه، النسائي كتاب الطهارة، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين، (ح 559)، (1/ 185)، وضعفه النووي في "المجموع"(1/ 527) ونقل تضعيفه =