الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المتفق عليها، وإن كان لا يخالف المسألة (1).
ولم أجد لهم دليلًا عليه إلا أقوال الصحابة، نحو قول عائشة رضي الله عنها، قالت:(يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب، ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة يقولها لأخيه! ! )(2).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[37 - 227] قص الشارب والأظفار لا ينقض الوضوء:
إذا قص المتوضئ شاربه، أو قلَّم أظفاره، فإنه لا ينتقض وضوؤه.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "ولا أعلم أحدًا يوجب عليه اليوم وضوءًا"(3)، أي: مَنْ قصَّ شاربه أو أظفاره. ونقله عنه ابن حجر بلفظ الإجماع، حيث قال:"ونقل ابن المنذر أن الإجماع استقر على خلاف ذلك -أي: قول المخالفين"(4).
الكاساني (587 هـ) حيث يقول: "ومن توضأ، ثم جز شعره، أو قلم ظفره، أو قص شاربه، أو نتف إبطيه؛ لم يجب عليه إيصال الماء إلى ذلك الموضع، عند عامة العلماء"(5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عمر رضي الله عنه، والحسن، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق (6)، والحنابلة على المذهب (7)، والشافعية (8)، وابن حزم (9).
• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:"الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط"(10).
(1)"مراتب الإجماع"(41).
(2)
"الأوسط"(1/ 230)، "مصنف عبد الرزاق" كتاب الطهارة، باب الوضوء من الكلام، (ح 470)، (1/ 127)، و"المصنف"(1/ 159)، وقد راجعته في الطبعة المحققة التي طبعت حديثا للشيخ محمد عوامة فلم أجده تحدث بشيء عن السند، (2/ 117).
(3)
"الأوسط"(1/ 238).
(4)
"فتح الباري"(1/ 281).
(5)
"بدائع الصنائع"(1/ 33).
(6)
"المصنف"(1/ 70)، و"الأوسط"(1/ 237).
(7)
"الإنصاف"(1/ 221).
(8)
"المجموع"(1/ 497).
(9)
"المحلى"(1/ 243).
(10)
سبق تخريجه.
• وجه الدلالة: أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر أن قص الشارب والأظفار من الفطرة، وهما بهذا سنة، ولم يذكر أنه يجب الوضوء بعدهما، مع الحاجة لهذا البيان، فدل على أنه غير مؤثر، وأنه لا ينقض الوضوء، وإلا لبينه عليه الصلاة والسلام، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة عليٌّ رضي الله عنه، ومجاهد، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان فيما رُوي عنهم، فقالوا بأن عليه أن يعيد الوضوء (1).
وهو قول غير مشهور عند المالكية (2)، وقول ضعيف غير مشهور عند الحنابلة (3).
ولم يجعل ابنُ حزم المسألةَ متفقًا عليها في المراتب، حيث استثناها من المسائل المتفق عليها، وإن كان لا يخالف المسألة، كما سبق الإشارة لذلك (4).
وقال ابن قدامة بعد ذكره لهذه المسألة: "إلا أنه قد حكي عن مجاهد، والحكم، وحماد، في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط الوضوء، وقول جمهور العلماء بخلافهم"(5). فسماه قول الجمهور.
واستدلوا على ذلك بأنه كخلع الخف، ينتقض معه الوضوء - على الخلاف في المسألة - واللَّه تعالى أعلم.
وقال بعض العلماء بأنه يُجري عليه الماء، رُوي عن النخعي، وعطاء، والشعبي، والحكم (6).
واختاره عبد العزيز بن أبي سلمة، واللخمي من المالكية (7).
وروي استحبابه عن أحمد، ولم يوجبْه (8).
وحُكي وجوبُه عن ابن جرير الطبري (9).
وهذا القول لا يخالف مسألتنا، وإنما ذكرته للفائدة.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
(1)"المصنف"(1/ 71)، و"الأوسط"(1/ 240)، و"المحلى"(1/ 243)، و"فتح الباري"(1/ 281).
(2)
"مواهب الجليل"(1/ 215).
(3)
"الإنصاف"(1/ 221).
(4)
"مراتب الإجماع"(41).
(5)
"المغني"(1/ 264).
(6)
"الأوسط"(1/ 240).
(7)
"مواهب الجليل"(1/ 215).
(8)
"كشاف القناع"(1/ 100).
(9)
"كشاف القناع"(1/ 100).